ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 03:53 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر:
قوله: (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:04 م]ـ
عنوان الفتوى:
استئذان الزوج في قضاء الصيام
رقم الفتوى:
29075
تاريخ الفتوى:
20 ذو الحجة 1423
السؤال:
إذا كان صيام القضاء لا يصح الإفطار فيه بغير عذر فماذا لو طلب مني زوجي الإفطار بعد أن نويت الصيام فعلا فهل يصح أن أفطر أم أرفض؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أئمة المذاهب وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض أو سفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، ولا يجوز تأخيره عن شعبان، قاله النووي في شرح مسلم، وذلك لما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
وعلى هذا .. فينبغي للمرأة إذا كان عليها قضاء وزوجها شاهد وبه حاجة إليها ألا تعجل بالقضاء إلا إذا أذن لها، ما دام في الوقت متسع.
وأما إذا صامت بغير إذنه فإن كان صومها نفلاً فقد اتفقوا على أن لزوجها الحق في قطع صومها بالجماع خاصة دون الأكل والشرب، وله كذلك أن يقطع صلاتها إذا كانت تطوعاً .. ، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
أما إذا كان صيامها فرضاً فإن كان في رمضان أو غيره من الواجب إذا ضاق وقته فهذا لا حق للزوج أن يُسْتَأذن فيه، قال الحافظ في الفتح: إلا بإذنه، في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غيره من الواجب إذا تضيق الوقت.
وأما إذا كان صيامها للواجب الموسع فقد اختلفوا فيه، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- ما ذهب إليه المالكية وهو أنه ليس للزوج أن يفطر زوجته إذا كان صيامها قضاء لرمضان، لأن الأحاديث الواردة هي في صوم التطوع وما أشبهه مما أوجبته المرأة على نفسها كالنذر، قال الحطاب: عند قول خليل: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، قال: بخلاف قضاء رمضان. يعني أنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج.
وقال الخرشي عند النص المذكور: ولا تستأذنه في قضاء رمضان زوجا كان أو سيداً، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان.
وعلى هذا؛ فلا يحق لزوجك أن يقطع صيامك إذا كان قضاء لرمضان، ويجب عليك أن ترفضي طلبه ولا تمكنيه من نفسك.
والله أعلم.
" الشبكة الإسلامية "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:09 م]ـ
عنوان الفتوى:
حكم استئذان الزوج في الصيام الواجب
رقم الفتوى:
50244
تاريخ الفتوى:
04 جمادي الأولى 1425
السؤال:
يافضيلة الشيخ، علمت أنه يجب على المرأة استئذان زوجها عند صيام التطوع،
سؤالي هو: هل له الحق أن يعرف نوع الصيام، إن كان صيام تطوع أو صيام نذر؟ وما هو سبب النذر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في أن المرأة ليس لها أن تصوم صوم التطوع إذا لم يأذن لها زوجها الحاضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
فإن صامت تطوعا بغير إذنه فإن له أن يقطع عليها صومها بالجماع دون الأكل والشرب.
وأما إن كان صيامها فرضا مثل قضاء رمضان وقد ضاق الوقت على التأخير فلا حق للزوج في الاستئذان، وليس له منعها من الصيام الواجب في حال ضيق الوقت عليه لئلا يفوت عليها.
قال الحافظ في الفتح: قوله إلا بإذنه في غير صيام أيام رمضان وكذا في غيره من الواجب إذا تضايق الوقت. انتهى.
وألحق العلماء بصوم التطوع كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة أو غيرهما. قال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق المالكي: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، وقال ظاهر كلامه أن غير التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذان وليس كذلك بل كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام أو في الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان.
وينبغي أن يقيد هذا بالنذر غير المعين بوقت أما النذرالمعين بوقت وخشي فواته فلا يحق له منعها منه ما لم يتضرر بذلك كأن يطول الزمن المنذور صومه، وعلى كل حال فللرجل الحق في معرفة نوع الصيام الذي تصومه زوجته وسببه لما يترتب على معرفة نوع صيامها وسببه من جواز قطعه له وعدم جواز ذلك، كما أنه يندب له ألا يحول بينها وبين ما تريد من صوم لا يضر به لأن ذلك من التعاون على البر وقد قال الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ".
والله أعلم.
" الشبكة الإسلامية "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:11 م]ـ
الفتوى رقم (12582)
س: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علما أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الطلاق (4968) ,صحيح مسلم الإيمان (127) ,سنن الترمذي الطلاق (1183) ,سنن النسائي الطلاق (3433) ,سنن أبو داود الطلاق (2209) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2044) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 491). نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¥