ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:15 م]ـ
سؤال رقم
49834 -
الحكمة من منع المرأة من صيام النفل إلا بإذن زوجها
ما الحكمة من منع المرأة من صيام النوافل إلا بإذن من زوجها مع أن ذلك عبادة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟.
الحمد لله
روى البخاري (5191) ومسلم (1026) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ).
ولفظ أبي داود (4258) والترمذي (782) (لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ). صححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال الحافظ:
(وَزَوْجهَا شَاهِد) أَيْ حَاضِر يعني: مقيم غير مسافر.
(إِلا بِإِذْنِهِ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان
, وَكَذَا فِي غَيْر رَمَضَان مِنْ الْوَاجِب إِذَا تَضَيّقَ الْوَقْت. والحديث دليل عَلَى تَحْرِيم الصَّوْم الْمَذْكُور عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور.
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ , لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم
عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ اهـ باختصار وتصرف.
وقال النووي:
هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ
أَصْحَابنَا , وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام , وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي , فَإِنْ قِيلَ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ أَرَادَ الاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا , فَالْجَوَاب: أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الاسْتِمْتَاع
فِي الْعَادَة ; لأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالإِفْسَادِ اهـ.
وأما قول السائل: "مع أن الصوم عبادة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فيقال: نعم، وليس ترك المرأة صوم النفل معصية، وإنما المعصية تركها صيام رمضان، ولذلك تصوم المرأة رمضان بدون إذن زوجها، كما دل عليه لفظ أبي داود والترمذي المذكور في أول الجواب.
وقُدِّم حق الزوج على صيام النفل لأن حقه واجب، وعند تزاحم العبادات يقدم الأهم.
والله تعالى أعلم.
" موقع المنجد "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:17 م]ـ
سؤال رقم 9789 -
استئذان الزوجة زوجها في الصوم وله زوجة أخرى
هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في الصيام إذا كان في يوم الزوجة الأخرى؟.
الحمد لله
إذا كان شاهداً عندها فلا تصوم إلا بإذنه لأنه قد يحتاجها وأما إذا كان عند الزوجة الأخرى وهو يوم الزوجة الأخرى فالظاهر أنه لا بأس أن تصوم سواء استأذنت أن لم تستأذن.
الشيخ محمد صالح العثيمين في مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54.
" موقع المنجد "
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:18 م]ـ
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 327 - 328):
" المقرر شرعا وجوب الوفاء بالنذر، مثل نذر التبرر المذكور، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية، فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيل: كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام "
انتهى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:19 م]ـ
في فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 162):
" فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها، وغضبت عليها أنا؛ لأنني قلت: لا بد من أن تستأذن مني. هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي؟ هل يلزمها كفارة عن اليمين؟
الجواب:
إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها؛ لأن الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها، ويفوت حقه عليها، لا سيما التمتع بها، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَحِلُّ لِامرَأَةٍ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذنِهِ، وَلاَ تَأذَن فِي بَيتِهِ إِلاَّ بِإِذنِهِ) أخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026)
فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام "
انتهى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:21 م]ـ
هذا ما استخرجته من فوائد بعد نقلي للفائدة الأولى في هذا المقال
وأرجو أن يكون نافعاً