هل تجارة الأراضي ممنوعة شرعاً؟؟
ـ[راشد]ــــــــ[24 - 11 - 06, 11:18 م]ـ
النهي عن تأجير الأرض:
روى البخاري عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، وفي رواية أخرى فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه).
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن رافع ابن خديج قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم (مزارعكم)؟ قالوا: نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا.
وقد ترك عبد الله بن عمر كراء الأرض لهذا الحديث، وكان لا يكريها.
والأحاديث النبوية في نفس الموضوع كثيرة منها ما أخرجه البخاري (حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم:من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه، وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.
وفي هذا يقول ابن حزم في المحلى 5/ 190: (ولا تجوز إجارة الأرض أصلا، لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء عليها ولا لشيء من الأشياء أصلا، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة، ولا لغير مدة مسماة، لا بدنانير ولا بدراهم ولا بشيء أصلا، فمتى وقع فسخ أبدا).
قال طاووس والحسن البصري – شرح النووي على مسلم -: (كراء الأرض لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض).
وعلى هذا فكل من أقر على أرضه بالإسلام أو الإحياء أو بعقد الصلح، ليس له أن يؤاجر أرضه أو يكريها، وإنما له فقط أن يزرعها فإن عجز منحها أخاه، فإن لم يفعل أمسك أرضه، فإن أمسك أرضه طبق عليها أحد حكمين شرعيين:
أولهما: أن تدخل في حكم الأرض المعطلة فإذا احتاج إليها غيره واستولى عليها فهي له، وبهذا حكم عمر وعلي رضي الله عنهما.
جاء رجل إلى علي كرم الله وجهه فقال: (أتيت أرضا قد خربت وعجز عنها أهلها فحفرت أنهارا وزرعتها، قال: كل هنيئا وأنت مصلح غير مخرب). وقال عمر: (من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له).
ثانيهما: إذا أمسك أرضه ولم يزرعها ولم يمنحها أخاه ولم يحتج إليها أحد، تحولت مرعى عاما للمسلمين كافة، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار. وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخرجه أحمد قال: حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال: سمعت حيوة يقول: حدثني حميد بن هانئ الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال؛ كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يحميها صاحبها أو يمنعها، بقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله) البخاري وأبو داود وأحمد.
النهي عن بيع الأرض
في صحيح مسلم قال: حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها.
وأخرج البخاري وأحمد: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب
وروى أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلي بن سهيل مر بعمران ابن حصين فقال: له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تالفا يتلفها.
وروى أحمد أيضا: حدثنا وكيع حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث أخ لعمرو بن حريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه.
قال أبو عبدالله محمد بن الحكم الترمذي في كتابه نوادر الأصول ص 67 قائلا:
(وإنما نزعت البركة من ثمن العقار، لأنه مخالف لتدبير الله تعالى، لأن الله خلق الأرض وجعلها مهادا ومسكنا لا ليتجر فيها، وجعل الجبال أوتادا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل أثمان الأشياء في الذهب والفضة، فإذا اتجر فيما خلق له بورك له فيه وإذا اتجر فيما خلق مهادا ومسكنا نزعت عنه البركة، ولهذا سماه عقدة لأنه مهاد لك قد عقد مسكنا).
الموضوع مقتبس من هذا الموقع
###تم حذف الرابط لاشتمال الموقع على شطحات عقدية لعبدالكريم الحمداوي هداه الله للسنة.
ملكية الأرض في الإسلام
لفضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي