تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم من قام ولم يقرا التشهد الاوسط ثم نزل]

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 11 - 06, 01:47 م]ـ

السؤال الاول:صلى قوم خلف امام فقام ولم يقرا التشهد الاوسط وكانوا جالسين فقالوا له سبحان الله فنزل وقرا التشهد الاوسط ثم اكمل صلاته وعند سجود السهو سجد سجدة واحدة فما حكم هذه الصلاة!!!!!

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 11 - 06, 02:01 م]ـ

قال عليه الصلاة و السلام: " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين " (صحيح / الإرواء: 408).

و أهل العلم يقولون - كما عند الحنابلة -: إذا استتم قائما كُره له الرجوع، فإذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع.

مسألة: إذا سها في سجود السهو؟ ما الحكم؟ يقول أهل العلم: لا يسجد للسهو مرة أخرى.

و معروف قصة الكسائي، و فيها - وهو الشاهد - " المصغر لا يصغر " (ابتسامة).

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 03:25 م]ـ

أضحك الله سنك يا زكريا (ابتسامة + ضحكة)

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 03:55 م]ـ

ومعروف قصة الكسائي، و فيها - وهو الشاهد - " المصغر لا يصغر " (ابتسامة).

لعلك تعني قصة الفراء يحيى بن زياد، والذي سأله هو ابن أخته (محمد بن الحسن الشيباني) صاحب أبي حنيفة

والله أعلم

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[25 - 11 - 06, 05:19 م]ـ

الأخ الشيخ الكريم أبو مالك العوضي القصة نسبها في كتاب الإقناع للكسائي فإن كان الأمر كذلك فتكون القصة قد تعددت

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[25 - 11 - 06, 05:49 م]ـ

ورغم كل هذه المداخلات فإن السائل لم يحصل على جواب لما سال عنه

سجود السهو واجب عند جماعة من أهل العلم وهو سنة عند جماعة آخرين وفصل قوم بين ما كان موضعه قبل السلام فيكون واجبا وما بعده فيكون سنة

وعلى القول بسنية سجود السهو لا تبطل الصلاة بتركه

لكن هذا الإمام قد أساء حيث تقدم للإمامة وهو لا يعلم أحكام الصلاة

ولعله يعلم أنه ركعتان لكنه سها أيضا فيه

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 11 - 06, 06:39 م]ـ

ورغم كل هذه المداخلات فإن السائل لم يحصل على جواب لما سال عنه

سجود السهو واجب عند جماعة من أهل العلم وهو سنة عند جماعة آخرين وفصل قوم بين ما كان موضعه قبل السلام فيكون واجبا وما بعده فيكون سنة

وعلى القول بسنية سجود السهو لا تبطل الصلاة بتركه

لكن هذا الإمام قد أساء حيث تقدم للإمامة وهو لا يعلم أحكام الصلاة

ولعله يعلم أنه ركعتان لكنه سها أيضا فيه

تقدم في المشاركة الأولى حكم رجوع الإمام - بعد أن قام - إلى التشهد و الدليل على ذلك.

قلتم: " ولعله يعلم أنه ركعتان لكنه سها أيضا فيه " و لا شك أن هذا سبق قلم، و الصواب: سجدتان.

و الإمام على كل حال جبر صلاته بسجود سهو، و لكنه سها فيه، و المصغر لا يصغر (ابتسامة عريضة)، فيكون قد أدى ما في وسعه، " و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 07:06 م]ـ

السؤال الاول:صلى قوم خلف امام فقام ولم يقرا التشهد الاوسط وكانوا جالسين فقالوا له سبحان الله فنزل وقرا التشهد الاوسط ثم اكمل صلاته وعند سجود السهو سجد سجدة واحدة فما حكم هذه الصلاة!!!!!

الحمد لله وحده ...

أخي الكريم ..

هذا السؤال مما يحسن التفصيل في جوابه ..

فإن أهل العلم (من الشافعية والحنابلة) يُبطلون صلاة من قام ناسيًا ولم يجلس للتشهد الأوسط إذا عاد فجلس، وهل قال المالكية أو الأحناف (إذا قام واستتم وشرع في القراءة ثم عاد إلى التشهّد لم تبطل صلاته وسجد للسهو) لستُ أدري، ولا أظن.

على أن أهل العلم اختلفوا في إجابة سؤال (متى تبطل صلاته)؟

فأصحابنا الشافعيّة أبطلوا صلاة كلّ من استتم قائمًا ثم عاد وإن لم يشرع في القراءة، متمسكين بظاهر الحديث الذي أورده لك أخونا الكريم فوق، وهو حديث صحيح عند أحمد وأبي داود (على ما أذكر الآن) ..

وأما الحنابلة فلم يبطلوا صلاته إلا أن يشرع في قراءة الفاتحة للركعة الثالثة، ولستُ أحفظ مستندهم وردّهم على من تمسك بظاهر الحديث، ولا شكّ أن لهم توجيهًا ما.

وعليه، فإن صلاة هذا الإمام الذي ذكرتَه باطلة، وكذلك كل من فعل فعلتَه من المأمومين.

وهو وإن كان ملامًا بعدم إتقانه لأحكام الصلاة، فالمأمومون مثله أيضًا، فإنهم كان ينبغي عليهم أن يقوموا خلفه إن كان استتم قائمًا، ثم يسجد الجميع للسهو إذا انتهت الصلاة.

===

وأما قولي: مما يحسن التفصيل في جوابه، فإنما أريد به بطلان صلاة المأمومين، فهل تبطل صلاتهم إذ بنوها على صلاة هذا الإمام بعد أن جلس ولم يكونوا ممن قام معه؟

أم تصح إن عذروا بجهلهم للحكم مع كونهم لم يفعلوا مثله؟

أم تصح بكل حال والإمام ضامن؟

اجعلها قيد بحث ..

على أن المتيقن منه أنه لا يجوز للمأموم متابعة الإمام على فعل يبطل الصلاة ..

فمن تابع الإمام على القيام ثم الجلوس بطلت صلاته كذلك.

وقد سألت شيخنا الفقيه محمد بن عبدالمقصود عن المأموم الجاهل للحكم المتمسّك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ) الحديث فعَذَره وصحح صلاته .. ولم يكن الموطن محتملا لمعرفة توجيه الشيخ .. فالله أعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير