تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 11 - 06, 07:16 م]ـ

وقد سألت شيخنا الفقيه محمد بن عبدالمقصود عن المأموم الجاهل للحكم المتمسّك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ) الحديث فعَذَره وصحح صلاته .. ولم يكن الموطن محتملا لمعرفة توجيه الشيخ .. فالله أعلم ..

وجه ذلك - و الله أعلم -: القياس، و بيان ذلك كما يأتي:

- النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس جالسا، فصلى الصحابة جلوسا - عنما أمرهم بذلك -، فتركوا القيام متابعة للنبي صلى الله عليه و سلم، لأنه كان عليه الصلاة و السلام معذورا بترك القيام.

و كذلك في هذه سؤالك لمن ذكرتَ: من تابع إمامه في القيام إلى الخامسة مثلا، لا تبطل صلاته، لأن إمامه معذور بسهوه.

قريبا من هذا سمعت العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول، و مَثَّل بمتابعة الإمام في القيام إلى الخامسة و نُبه بالتسبيح فلم يفهم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 07:25 م]ـ

الحمد لله وحده ...

وبقي أمر السجدة الواحدة التي سجدها الإمام للسهو .. عفا الله عنه.

وقدتقدّم أن هذه المسألة ليس فيها سجود سهوٍ بعد أن عاد الإمام إلى التشهّد من قيامٍ، عند الحنابلة والشافعية إن كان شرع في القراءة، وعند الشافعية (ولعله قول الجمهور) إن كان لم يشرع.

لكنني أردت أن أنبه على الفرق بين قولنا (سها في سجود السهو) و (سها عن سجود السهو، أي: نسيه)، فكأني شعرت بإخواننا فوق قد خلطوا بين المقامين ..

فأما الأول فهو الذي لا إعادة فيه كما قال أخونا زكرياء.

وأما الثاني فالكلام فيه مشهور معروف، فإن بعض أهل العلم يطالبونه بمعاودة السجود إذا تذكّره بعد أن كان نسيه، وقال بعضهم (إذا لم يطل الفصل) ..

ثم اختلفوا في ضابط هذا الطول على أقوال مشهورة في كتب الفقه، هل هو الخروج من المسجد أم خروج الوقت أم غير ذلك.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 07:32 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الحبيب زكرياء، رأيت ردك بعد أن أدرجت آخر ردودي، وسأنصرف للصلاة إن شاء الله، ثم لي عودة أرجو أن تكون قريبة ..

وجزاك الله خيرًا على المداخلة ..

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[25 - 11 - 06, 08:31 م]ـ

وقدتقدّم أن هذه المسألة ليس فيها سجود سهوٍ بعد أن عاد الإمام إلى التشهّد من قيامٍ، عند الحنابلة والشافعية إن كان شرع في القراءة، وعند الشافعية (ولعله قول الجمهور) إن كان لم يشرع.

يُشكل عليه عموم الحديث: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم " (صحيح أبي داود / 594).

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 09:00 م]ـ

يُشكل عليه عموم الحديث: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم " (صحيح أبي داود / 594).

الحمد لله وحده ...

لا يشكل عليه أخي الحبيب، فإن سجود السهو شرع لإصلاح الصلاة، من الزيادة أوالنقصان في بعض صورها.

وأنت ترى أن مسألتنا في صلاة بطلت ولزمت إعادتها، فلماذا يكون السجود والحال هكذا؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 09:04 م]ـ

وجه ذلك - و الله أعلم -: القياس، و بيان ذلك كما يأتي:

- النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس جالسا، فصلى الصحابة جلوسا - عنما أمرهم بذلك -، فتركوا القيام متابعة للنبي صلى الله عليه و سلم، لأنه كان عليه الصلاة و السلام معذورا بترك القيام (1).

و كذلك في هذه سؤالك لمن ذكرتَ: من تابع إمامه في القيام إلى الخامسة مثلا، لا تبطل صلاته، لأن إمامه معذور بسهوه. (2)

قريبا من هذا سمعت العلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول، و مَثَّل بمتابعة الإمام في القيام إلى الخامسة و نُبه بالتسبيح فلم يفهم. (3)

أخي الحبيب زكرياء ..

(1) كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا والصحابة خلفه قيام، وعليه نص الإمام الحميدي كما حكاه عنه الإمام البخاري في الصحيح. والعلماء في الجمع بين هذا وبين الذي تفضلت بذكره فريقان، ففريق يقول بالنسخ، وفريق يقول بأن آخر الأمرين يدل على نسخ الوجوب فحسب، ويبقى الاستحباب (وهو قولٌ للإمام أحمد).

(2)، (3) هل تعلم أحدًا من أهل العلم يقول إن الإمام إذا قام لخامسة وتيقن المأموم من زيادتها جاز له أن يقوم خلفه مؤتمًّا به؟؟!

أحسب وأكاد أجزم أنك لن تجد ذلك في قول أحد من أهل العلم، وإن وجدتَه فأرجو أن تتكرم علينا به، أما قول الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله، إن كان في عين مسألتنا (ولستَ أول من يحكي هذا عن الشيخ)؛ فهو محض تفرّد من الشيخ.

فإنك ـ إن شاء الله ـ لن تجد في أهل العلم أحدًا يصحح للمأموم أن يتابع إمامه في هذه الصورة، بل لهم في هذه المسألة قولان ..

الأول: أن ينتظره حتى يسلّم معه ولا يقوم متابعًا له [وعليه فيسجد للسهو معه إن سجد].

الثاني: أن يفارقه ويسلّم عنه.

حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي لم يذكر غير هذين ثم استحسن وفضّل الأوّل، مع حرص شيخ الإسلام على حكاية أقوال الفقهاء المختلفة كما تعلم، ومع سعة دورانه في الأقوال ومعرفته بالخلاف.

ولا يورَد هنا حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خامسة ومتابعة الصحابة له؛ فإن أهل العلم يقولون: إن الزمن كان زمن وحي، والإمام هو مهبط الوحي، لذلك سأل من سأل من الصحابة بعد انقضاء الصلاة: (أزِيدَ فيها)؟

فهذا يدل على أنهم قاموا لظنهم مشروعيتها، وهذا يفارق مسألتنا إذ المأموم متيقّن عدم مشروعيتها ..

===

وأما القياس (في صورة الركعة الخامسة)؛

فإن القيام إلى خامسة متعمدًا حرام بالاتفاق، وأما متابعة الإمام على الجلوس ففيه ماسبق.

فكيف يصح؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير