تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:54 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الكريم

زادك الله علما وحرصا ..

لى بعض الوقفات فى فتواك هذه

1 - قمت بالقياس على عقود البيع التى يغلب على الظن فيها اتخاذ المبيع بصورة محرمة مع كونه مباحا فى الاصل.

2 - ارى ان القياس على هذه الصورة غير موضوعى، لان التكييف الفقهى لهذه المسألة، هو عقد اجارة بين عامل ورب العمل على امر مباح (وهو شبكة الحاسوب).

3 - نوع العمل يقينا مباح، واستخدامه من قبل بعض عمال رب العمل فى مكروه او حرام يدخله الشك، بحيث لايستطيع العامل الجزم بان فلان بعينه يستخدم هذا العمل فى المكروه او المحرم، والقاعدة ان اليقين مقدم على الشك.

4 - اذا تم التثبت من ان بعض العمال يستخدم هذه الشبكة فى اعمال محرمة،، فهذا لا يعنى تحريم العمل نفسه (الشبكة)، او ان الاثم على من عاون على بنائها او تشغيلها،، ولكن الاثم والتحريم على فاعل الحرام ومن علم بفعله ثم لم ينهره او يخبر رب العمل بامره، وذلك بدلالة الآيتين الكريمتين ((ولاتزر نفس وزر اخرى))،، ((وأن ليس للانسان الا ماسعى)).

5 - يقع التحريم على الاجير اذا علم او غلب على ظنه ان رب العمل وافق او سكت عن من يستخدم الشبكة فى امر محرم،، فحينئذ تنطبق عليه احكام الآية الكريمة ((وتعاونوا على البر والتقوى، ولاتعاونوا على الاثم والعدوان))،، وهذه الحالة تنطبق على العمل فى البنوك الربوية وماشابهها.

ذلكم مادار فى خلدى، ولست بمفتى، ولا ادعو احد الى ماقلت،، الا ان يتفكر ويتدبر فى جملة كلامى، ثم يعرضه على عالم او فقيه ليأخذ برأيه،،

والله اعلى واعلم،، وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان

وجزاك الله خيرا اخى الكريم

ونسأل الله لنا ولكم ان يرزقنا الحق ويرزقنا اتباعه،، ويجنبنا الباطل واسبابه

والسلام عيكم ورحمة الله وبركاته

ـ[بن عباس]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:06 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

ولكن من السهل على مدير الشبكة معرفة الجهاز المستخدم في المواقع الإباحية وغيرها من المحرمات وبالتالي المستخدم لهذا الجهاز ومن ثم التبليغ عنه وابلاغ صاحب العمل ...

وجزاكم الله خيراً .. وزادنا وإياكم حرصاً وإتباعاً للحق

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:41 ص]ـ

اتوب الى الله

أخطأت فى الاية الكريمة التى استدللت بها،، وهاكم التصحيح

"ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام: 164].

ـ[أبو هالة]ــــــــ[28 - 11 - 06, 02:36 م]ـ

أما جزمي بقول اكيد، فعلى إطلاقه غير صحيح،

و أخطأت في المسالة بلا شك،

و إنما انطلقت في هذا التعميم من تجربتي الخاصة، و هذا لا يسوغ لي التعميم في الحكم.

ثم أوضح أن الأصل في الحاسوب و الشبكة و الأنرتنت إنما أعطي للموظف لأجل عمله،

فالواقع الذي أعيشه شخصيا أن بعض الرؤساء، يصرح بمنع استعمال برنامج skype مثلا،

و الواقع أيضا انه لا يجرأ موظف على استعمال الأنترنت في أمر خارج إطار العمل، في حضور رئيسه أو مديره،

و هذا يدل أن الخدمة أعطيت للموظف لأجل عمله،

و هناك فتوى للشيخ عبد العزيز آل الشيخ تحرم تضييع وقت العمل في الأنترنت

و هذا يدل أن مسألتنا تخالف مسألة البيع،

أنت تبيع الخدمة و للمشتري كامل الصلاحية و الحرية في استعمال المنتوج و توجيهه في الوجهة التي يريد، أما في الإدارات و الشركات فالأمر مختلف، إنما يعطى حاسوبا و شبكة مع إمكانية الدخول للأنترت، لأجل العمل،

و الله أعلم،

ـ[خالد البحريني]ــــــــ[28 - 11 - 06, 03:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الكريم

زادك الله علما وحرصا ..

لى بعض الوقفات فى فتواك هذه

أستاذي بارك الله فيك أنا فقط عرضت كلاما لأهل العلم خاص بعقود البيع ... من باب الفائدة.

و انا أنتظر الجواب من اهل العلم يا شيخ حفظك الله.

و سامحني ان بدر مني الخطأ

ـ[أبو هالة]ــــــــ[01 - 12 - 06, 06:36 م]ـ

للرفع يرحمكم الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير