[سؤال حول الإسبال]
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[19 - 12 - 02, 11:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث رسول الله في الإسبال هو في الإزار
فهل البنطال إزار
وإذا لم يكن إزار فهل يستثنى من الإسبال
بجواز إسباله
لأنه لا يكون في اللغة في معنى الإزار
أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:)
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 12 - 02, 11:58 ص]ـ
الجمهور على أن الإسبال في جميع الثياب سواء أكانت قمصاً أو أزراً وخص الظاهرية الإزار.
وللشيخ بكر كلام جيد في كتابه حد الأزرة فليراجع.
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[19 - 12 - 02, 12:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا
هل هناك رابط لحفظ هذا الكتاب
ولكن نحن دائما اهل السنة (على منهج سلف الأمة)
ننظر إلى الدليل ولا نستدل بقول ولو كان القائلون جمهورا حتى
يكون لهم دليلهم
;)
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:28 م]ـ
من غريب ما وقفت عليه في هذه المسألة ما قرره الشيخ عبدالله الجديع في الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية ص 75 من أن النهي عن الإسبال لا يشمل السراويل لحديث "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 0 قال: وقد أفاد هذا الحديث حصر الإسبال الذي يعاقب فاعله بالثلاثة المذكورة 0 قال والسراويل من اللباس المعروف في عهد التشريع حيث ورد ذكره في جملة من الأخبار فلو كان الحكم يشملها لنص عليها كما نص على ماهو دونها في الاستعمال كالعمامة حيث إن الإسبال فيها قليل الوقوع 0 فما رأيكم يا أهل الحديث؟ 0
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 12 - 02, 06:47 م]ـ
حديث ابن عمر الذي احتج به الشيخ الجديع ضعيف منكر، و قد سبق بيان ذلك في صفحة من صفحات هذا المنتدى.
و أما بخصوص الأزرة إلى نصف الساق، فالصحيح الذي تبين لي أنه خاص فقط بالإزار، و أن حال القميص يختلف عنه، و هذا الذي ثبت عندي بعد بحث و جمع للآثار عن السلف، فقد كانوا يجعلون القمص أسفل من نصف الساق، بل منهم من كان قميصه قريبا من ظهر القدم، لكن إرخاء القميص و الإزار و غيرهما كالرداء و البرنس كل ذلك يجب أن يكون فوق الكعبين، للحديث (ما أسفل من الكعبين ففي النار)
و هكذا فهم أسلافنا، فهذا عمر قال للغلام الذي دخل عليه و هو في نزعات الموت (يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك) فلم يقل له: يا أمير المؤمنين، ما فعلته خيلاء حتى تنكر علي، و لا قال له السامعون مثله، فدل على أن الإسبال مطلقا ممنوع تحت الكعبين سواء أكان بخيلاء أم لا و الله الموفق.
ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 12 - 02, 07:02 م]ـ
الأخ الفاضل حسام العقيدة ..
اختصرت الكلام عن الاستدلال بالإحالة لما سطر يراع فضيلة العلامة بكر.
ولو كان بين يدي الكتاب لنقلت ما قال.
أما وإنه ليس عندي فسأختصر الكلام ولعلك تراجع في ما بعد ما كتب الشيخ.
قال ابن عبدالبر (التمهيد 20/ 228): "روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول فضول الثياب في النار، وسئل سالم بن عبد الله بن عمر عما جاء في إسبال الإزار أذلك في الإزار خاصة؟ فقال: بلى في القميص والإزار والرداء والعمامة. وقال طاوس: الرداء فوق القميص والقميص فوق الإزار وروي عن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار من الثياب، فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين.
قال أبو عمر لا يجوز للرجل أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا والله أعلم"
فأنت ترى أن الرواية عن الصحابة والنبي جاءت بذكر الثياب أيضاً. وفي الاستفهام تنبيه للتعليل: وماذنب الثياب؟ فليس مناط الحكم إذاً ما أسبل، ولكن من أسبل وإلاّ فما ذنب الإزار خاصة! فأحاديث الإزار كناية بالثوب المعهود الإزار -وهذا سبب ورود جل الآثار به- عن بدن لابسه.
قال ابن حجر في الفتح (10/ 257): "خرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري فقال يا بن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار وأخرج الطبراني بسند حسن عن بن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام ومثل هذا لا يقال بالرأي"
والأخير دليل مستقل فقد أطلق القول في المسبل بأنه ليس من الله، فإن قيل يحمل على المقيد، يقال: ماهكذا تورد الإبل عند الأصوليين فشروط الحمل مختل بعضها كما هو ظاهر.
الشاهد أن الأدلة على أن هذا ليس في الإزار خاصة ظاهرة.
أما الأخ الفاضل ابن غنام ..
فأقول ما استغربته أستغربه أيضاً، أما الحديث فهو معلول وقد سمعت علامة الحديث الشيخ/ عبدالله السعد، يعلله.
ولعله يتيسر شيء من الكلام فيه لاحقاً.
وحتى لو صح هذا الأثر لم يكن فيه دليل على قصر الإسبال في هذه الثلاث لكون الإسبال في ثلاث لايعني أن غيرها ليس فيه إسبال، وقد جاءت النصوص مطلقة، كما جاءت بذكر عموم الثياب.
والله أعلم
¥