ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 02, 07:40 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=528&highlight=%C7%E1%C5%D3%C8%C7%E1
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 10:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك
نقل ممتاز ولا بأس فيه
ولكن هل لا حظت أن ابن عبد البر في التمهيد روى رواية الثياب بصيغة
التضعيف
كما أن احتجاجك بأن الثياب عام
ولكن لماذا لا نقول أن هذا عام وفسره وخصصه الأحاديث الأخرى
بارك الله فيك
ولكن قد تقول لماذا لا يكون هذا الحكم عام وذكر الإزار لتعلقه
أكثر من غير بالتكبر وكونه أكثر لبسا في ذلك الوقت
ذكر كذلك
الحقيقة المسألة قيد البحث عندي
والحقيقة أطرح سؤالا
هل توافق أن الخلاف في مسألة البنطال وإسباله
هو خلاف معتبر أم أنه غير معتبر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:30 م]ـ
أخي الكريم الحديث لم يضعف ابن عبدالبر الحديث بل ذكره مستشهداً.
وقد سبق كلام ابن حجر فلا داعي لتكراره.
أما قولك الأحاديث الأخرى تخصص أو تفسر، فالخاص لاينسخ العام، والمفسر لايلغي ما سواه وإنما يقطع بدخوله ضمن أفراد العام.
أم الخلاف فغير معتبر لأن الأدلة واضحة ولأنه لم يخالف فيها غير الظاهرية والسبب فيما يظهر لي عدم وقوفهم على باقي النصوص.
وأهون منها الخلاف فيما إذا كان المحرم الإسبال خيلاء أو مطلق الإسبال.
والله أعلم.
ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة قولك انه غير معتبر فهذا غير صحيح
ـ[التميري]ــــــــ[23 - 12 - 02, 11:26 م]ـ
إخواني:
على كل شمل الإسبال غير الإزار أم لم يشمله
فحكم جمهور العلماء على عدم التحريم اذا كان من غير خيلاء
لأثر ابن مسعود او ابن عباس حيث كان يسبل ازارة لحمش في ساقيه
ورأي ابن تيمية: الكراهة ...... انظر الاداب الشرعية لابن مفلح
ـ[حارث همام]ــــــــ[24 - 12 - 02, 11:23 ص]ـ
أخي الكريم لا أدري أين أجد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام فلو أحلت عليه أكن لك شاكراً.
أما ما وقفت عليه من كلامه رحمه الله فهو قوله في الفتاوى 22/ 144: " وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز فأجاب طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال "
أما حمل المطلق على المقيد فإنه وإن قال به جمع معتبر من أهل العلم إلاّ أنه بعيد، وبعده دون بعد قول من خالف النص بإخراج غير الإزار، فالصواب أن بعض شروط حمل المطلق على المقيد لم تتوفر، وكذلك جاءت روايات أخرى تفيد بعد حمل المطلق على المقيد وتؤكد أن شرط تساوي الحكم غير متحقق، وممن أشار إلى ذلك ابن حجر وذلك في كلامه على حديث من جر إزاره خيلاء .. الحديث، فقالت أم سلمة، وكيف تصنع النساء بذيولهن، قال يرخين شبراً، قال: " وَوَجْه التَّعَقُّب أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ فِي اِسْتِفْسَار أُمّ سَلَمَة عَنْ حُكْم النِّسَاء فِي جَرّ ذُيُولهنَّ مَعْنًى , بَلْ فَهِمَتْ الزَّجْر عَنْ الْإِسْبَال مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ عَنْ مَخِيلَة أَمْ لَا , فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْم النِّسَاء فِي ذَلِكَ لِاحْتِيَاجِهِنَّ إِلَى الْإِسْبَال مِنْ أَجْل سَتْر الْعَوْرَة , لِأَنَّ جَمِيع قَدَمهَا عَوْرَة , فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ حُكْمهنَّ فِي ذَلِكَ خَارِج عَنْ حُكْم الرِّجَال فِي هَذَا الْمَعْنَى"
======================================
ـ[الغريب السني]ــــــــ[24 - 12 - 02, 11:30 ص]ـ
هل هناك -إخواني الفضلاء- من قال من السلف و أعني الصحابة
أو التابعين بتحريم الإسبال لغير الخيلاء؟ و أرجو أن لا يُستدل
بأفعالهم، لأن غايته ما فيها أنها تدل على الأفضلية
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 02, 11:32 ص]ـ
أبو بكر الصديق ...
أما من حمل المطلق على المقيد فهو الإمام الشافعي وهو أول من كتب في الأصول أي قبل هؤلاء المتكلمين المتأشعرين.
ـ[الغريب السني]ــــــــ[24 - 12 - 02, 11:36 ص]ـ
أخي الفاضل (محمد الأمين) ليس الأمر كما تقول في
حال أبي بكر الصديق، فقصته كانت في الخيلاء وسؤالي من قال بتحريمه لغير الخيلاء؟ أي بمجرد الإسبال محرم،
لأن بعض الإخوة ادعى أنه لا قائل من السلف بذلك والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[24 - 12 - 02, 07:13 م]ـ
بل الآثار موجودة في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي عوانة وغيرهم، وليس فيها تقييد بخيلاء.
وحسبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الرد على الأخ الفاضل محمد الأمين فيقال له خالف الشافعي غيره في عدم حمل إطلاق هذا على الخيلاء ممن قبله وليس الأمر مخالفة أصوليون فقط.
ثم أين التأشعر في القول بعدم صحة حمل المطلق هنا على المقيد!
¥