تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما ضابط التمييز بين الحاجة والضرورة؟]

ـ[أبو عمر]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:54 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيوخ الأفاضل والأخوة الأحبة:

ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟

وكيف يمكن الفصل بينهما؟

حتى يستطيع المسلم تطبيق قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.

ولكي يكون عارفاً ماهية الضرورة أصلاً، مميزاً إياها عن الحاجة.

وهل يمكن عند الحاجة استباحة ما أصله حرام؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 08:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحاجة في كتب اللغة لا تخرج عن هذه المعاني الأربع:

1 - الاحتياج.

2 - المهمة.

3 - الفقر والغرض.

4 - الضرورة.

والغالب عند أهل اللغة استعمال الحاجة محل الضرورة والعكس، وهذا لصعوبة التفريق بينهما، وبذلك يكون الاضطرار عندهم الاحتياج إلى الشيء، مع العلم أن اختلاف العبارة يوجب حتما اختلاف المعنى كما هو عند أبي هلال العسكري في فروقه.

هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فالغالب عند الفقهاء أيضا التساهل في وضع إحدى الكلمتين محل الأخرى، يقول الدكتور صالح بن حميد في كتابه: " رفع الحرج " ص: 54 - 55: " على أنه يجري التساهل في عبارات الفقهاء فيطلقون الضرورة على ما يشمل الحاجة، كما هو واضح لمن يكثر المطالعة في كتبهم رحمهم الله، وخاصة عند ذكر اللفظين مقترنين ". وهو نفس المعنى الذي أورده الدكتور محمد الشريف الرحموني في كتابه: " الرخص الفقهية " ص: 459.

وتختلف عبارات الأصوليين في وضع حد لمفهوم الحاجة بين مجمل في القول، وبين متجاوز عن وضع التعريف، وبين من قصرت به العبارة، وإليك ما يقوله الجويني مثلا في الغياثي: " فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول، وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز، حتى تتميز تميز المسميات والمتلقبات، بذكر أسمائها وألقابها، ولكن اقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه على الغرض " ص: 219.

وتلاحظ أن الجويني لم يستطع أن يضع حدا للحاجة، وإن كان في برهانه قد قرر أن الحاجة هي ما لم يصل حد الضرورة.

وتقصر بالإمام العز رحمه الله العبارة ايضا عن وضع تعري للحاجة فيقول في القواعد الصغرى كما في قواعد الأحكام: " الحاجة: ما توسط بين الضروري والتكميلات "، والمعروف عند أهل العلم أن التوسط بين شيئين يستلزم معرفة الشيئين في ذاتهما ومن هنا كان القصور لعدم تحديد ضوابط التوسط.

أما الشاطبي رحمه الله فيقول: " الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقةلفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة ".

ويبني الأستاذ أحمد كافي في كتابه الحاجة الشرعية تعريفا استنادا إلى شرط الشاطبي فيقول: " الحاجة هي ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة " 34.

وينطلق الأستاذ أحمد كافي في بيان الفروق بين الحاجة والضرورة، ويخلص إلى مجموعة فروق إليك بيانها باختصار:

1 - المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة، ذلك أن كل مشقة بالغة مؤدية إلى الهلاك أو الإضرار بإحدى الكليات الخمس فهي ضرورة، وكل ما قصر عن ذلك فهو الحاجة.

2 - استفادة الضرورة من الحرام لذاته واستفادة الحاجة من الحرام لغيره.

3 - باعث الضرورة الإلجاء، وباعث الحاجة التيسير، ومعنى ذلك أن المكل في الحاجة مخير بين التلبس بالحاجة أو عدم التلبس بها، في حين أنه في الضرورة لا خيار له، وينقل في ذلك نصا لابن تيمية رحمه الله حين يقول: " وكل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير، فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وإنما الحاجة ي هذا إلى تكميل الانتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها، فهذه هي الحاجة في مثل هذا، وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبر في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا والله أعلم ". المجموع: 31/ 225 - 226.

4 - أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة، المشقة هي الجامع بين الحاجة والضرورة وبها كان الترخص غير أن الحكم في الضرورة موقوت بمدة قيامها، بينما في الحاجة هو مستمر غير متوقف على وجود المشقة أو عدمها.

هذا بعض الذي لك علينا أبا عمر فاغفر تقصيرنا واعذرنا.

ـ[أبو عمر]ــــــــ[30 - 11 - 06, 06:14 م]ـ

جزاك الله خيراً ونفع بك، وليس لي عليكم إلا أن أقرأ وأستفيد.

وبارك الله فيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير