تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولًا). رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة).

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على أنه لا ينجس الماء وأنه لا يسلبه الطهورية وما ذكره المؤلف من أنه يسلبه الطهورية ليس عليه دليل واضح لكنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم لأنه قد يقذره على الناس وليس معناه أن ينجسه أو يسلبه الطهورية: لا بل لأنه يقذره على الناس فما محاسن الشريعة أن أمر الجنب أن يغتسل خارج الماء أو يغترف اغترافا ولا سيما إذا كان الماء ليس بكثير فقد يؤثر فيه الغسل ولكن يغترفه اغترافاً حتى لا يكدره على الناس ويؤثر فيه مما يسبب كراهتهم له. والمشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان طهور ونجس أما الطاهر فقط فهي المياه المضافة كماء الورد والعنب فهي مياه مضافة مقيدة ليست مياه مطلقة.

@ الاسئلة: النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي للتحريم. أما إذا كان للتبرد من غير جنابة فهو أسهل لأن الجنب قد يعلق به شيء من النجاسات]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملًا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ليس هذا بظاهر والصواب أنه لا يسلبه الطهورية وإنما نهي عن ذلك لأنه قد يقع من المغتسل أشياء قد يقذره وقد يقع من المغتسل أشياء تنجسه إذا وقع على جسمه نجاسة أما كون الغسل ينجسه أو يسلبه الطهورية فلا.

والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والغسل في الماء الدائم لأنه قد يؤثر فالبول قد ينجسه قد يكثر حتى يغيره والغسل في الماء الدائم قد يقذره على الناس حتى يكرهوا شربه والأكل منه فمن كمال الشريعة ومحاسنها أن نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية.

@ الأسئلة: ما مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة؟ الأفضل صاع وما يقاربه من صاع إلى خمسة أمداد ‘إلى صاع ونصف فالسنة عدم الإسراف فيغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يغتسل مع عائشة بالفرق يسع ثلاثة آصع فإذا اغتسل بهذا المقدار من الماء فهو حسن وإن لم يكفي زاد حتى يبرئ ذمته ولكن يتحرى حتى لا يسرف في الماء.

ب - الماء المتساقط من الغسل طهور؟ نعم طهور.

ج - إذا كان المسلم يغتسل من الدش هل يلزمه الدلك أو الفرك؟ الدلك مستحب وليس بلازم من الدش وغير الدش المهم إجراء الماء فرك بدنه فهذا خير على خير ولكن ليس بواجب المهم إجراء الماء وإسباغ الماء.]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفيه: (ومسح صلى اللَّه عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا).

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث ضعيف من أجل محمد بن عبد الله بن عقيل فإنه كثير الوهم والغلط ولأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يمسح رأسه بماء جديد فهذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وجابر كلها تدل على مسح رأسه بماء جديد. هذا هو الصواب أن الرأس يمسح بماء جديد غير الماء الذي في يديه وأما حديث ابن عقيل هذا فهو ضعيف.

@ الأسئلة: أ - مسح الرأس هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح؟ السنة مرة واحدة لكن يبدأ بمقدمه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وفي حديث الربيع (أنه بدأ بالمؤخر) وهذا ضعيف فالسنة البداءة بالمقدم هذا هو الأفضل.

ب - هل بجزيء غسل الرأس؟ يجزئ لكنه خلاف السنة فالمشروع المسح وغسله مبالغة فالسنة المسح.]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 09:00 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير