تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم. أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. متفق عليه ولفظه لأحمد.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا حديث جليل عظيم من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

@ قوله (فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا) هذا يدل أن السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل البدء في الوضوء.

@ قوله (فمضمض واستنشق من كف واحدة) الأفضل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هذا هو الأفضل ويكفي واحدة لما صح عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة) فأدنى الواجب مرة. ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض على حدة واستنشق على حدة فلا حرج.

@ (فغسل يديه إلى المرفقين مرتين) والسنة غسلهما ثلاثاً وهو الأفضل وغسلها مرتين لبيان الجواز كما في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة لبيان الجواز. فالمرة مجزئة والاثنتين أفضل والأكمل الثلاث.

@ (فمسح برأسه) السنة في الرأس مسحه مرة واحدة يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بماء جديد.

@ الأسئلة: أ - في بعض الكتب الفقهية تقول يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؟ هذا غلط وقول ضعيف قال بعض الحنابلة وغيرهم فالسنة مسح الأذنين بماء الرأس ولا يشرع ماء جديد للأذنين.

ب - لو ترك مسح الأذنين هل يبطل الوضوء؟ نعم لا بد من مسحهما لأنهما جزء من الرأس ولا بد أن يعمه بالمسح.]

ـ[حفيدة السلف]ــــــــ[01 - 12 - 06, 05:46 ص]ـ

بارك الله فيكم

أبحث عن متن الدرر البهية على النت فمن وجد رابط لتحميله أو حتى قراءته فلا يبخل علينا به وله الاجر والثواب

وفقكم الله

ـ[بوعلي التميمي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 12:15 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل ,,,

سؤال:

أين أجد هذا الشرح؟

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 10:45 م]ـ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (5 - باب ما جاء في فضل طهور المرأة

1 - عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قالا: (وضوء المرأة) وقال الترمذي: هذا حديث حسن وقال ابن ماجه: وقد روي بعده حديثًا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كما أنه لا حرج في فضل طهور الرجل وأن خلوتها وعدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر وإنما الذي يضره تغيره بالنجاسة وقالوا أن حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واغتساله بفضل ميمونة وأنه لا بأس به وحمل أحمد وجماعة حديث الحكم على الخلوة وأنه يكره إذا خلت به وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست هي المؤثرة وأن تركه أولى خروجاً من الخلاف وإذا وجد غيره فتركه أولى. قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعاً)) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الحافظ في البلوغ وعلى هذا فيكون فضل الماء إذا كان قليلاً تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كانت الحاجة إليه فلا كراهة وما قاله الجمهور هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه والاحتياط فقط

@ الاسئلة: هل حديث الحكم شاذ؟ نعم شاذ للقاعدة أن ما خالف الأرجح فهو شاذ]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن ابن عباس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة). رواه أحمد ومسلم.

3 - وعن ابن عباس عن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة). رواه أحمد وابن ماجه.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا هو الدليل كما تقدم هو الدليل على أن الاغتسال بفضلها لا بأس به وأن النهي للكراهة وترك الأولى أو منسوخ.]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (4 - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا فقال: إن الماء لا يجنب). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

5 - . قالت أم سلمة: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه. وعن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعًا). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي) اهـ.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على فوائد: منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته كل منهما يرى عورة الآخر لأنها تباح له فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته، ومنها الدلالة على أن فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأس به، لأنها إذا غرفت اغتسل بفضلها وإذا غرف اغتسلت بفضله فلا حرج في ذلك والحمد لله. وفيه حسن المعاشرة والمداعبة فتقول (دع لي) ويقول لها (دعي لي) فهذا من باب المعاشرة الطيبة واللطف في الكلام]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير