ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:05 م]ـ
7 - (باب أسآر البهائم)
[الأسآر جمع سؤر مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. قال النووي في شرح المهذب: ومراد الفقهاء بقوله: سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه].
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستهما وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عن الماء عبثًا)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [دل حديث ابن عمر على أن أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى وأنها مثل ما قال (ترد علينا ولا نرد عليها) فلا يضر الأحواض التي تكون في البراري مرور البهائم عليها كالأسود والنمور والذئاب والكلاب فالأصل الطهارة والماء طهور لا ينجسه شيء وهذا إذا بلغ القلتين فأكثر وهذا قول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر لأن الاصل هوالطهارة وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن وإنما يثبت بوقوعه وتغير الماء به، وأما ما دون القلتين تقدم فيه الخلاف وأن الأرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ... ) فبين أن ما بلغ قلتين يتحمل في الغالب، أما ما دون القلتين فهو محل نظر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يحتاط وينظر فإذا أثرت النجاسة فيه تركه لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب وإن لم تؤثر فيه النجاسة فالأصل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) وهذا هو الأصل في المياه لكن ما دون القلتين فهو محل نظر ومحل العناية لأنه يحمل النجاسة وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغيره كما هو مذهب مالك وأهل المدينة واختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وآخرين من أهل العلم يقولون أن الماء الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير، لكن إذا كان قليلاً كالأواني المعتادة فإذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره كولوغ الكلب فإنه يراق لأنه الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها بخلاف ما زاد على القلتين فهذا يتحمل بعض الشيء فلا تؤثر فيه النجاسة]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات). رواه مسلم والنسائي.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [كما تقدم قوله (فليرقه) يدل على الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يراق لأن الغالب أن الماء القليل يتأثر كماء الأواني أما ما كان كثيراً فلا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث
@ الأسئلة: أ - هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب؟ الجواب: الأصل التراب إذا تيسر لنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى فإذا لم يتيسر فالإشنان وغيره كالصابون فيكفي لكن إذا تيسر التراب فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون في الأولى.
ب - ما سبب الاختلاف في الروايات (أولاهن) (أحداهن) وهل الغسل يشمل كلب الصيد؟ الجواب: أسباب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرات سئل عن هذا فمرة قال (أحداهن) ومرة قال (أولاهن) فدل على التوسعة لكن أولاهن أكمل لأنه يعقبها الماء الذي يزيل أثر التراب والنجاسة.
ج - ما التوجيه لمن يربون الكلاب في بيوتهن؟ الجواب: إذا كان للصيد والماشية والزرع فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك أما تربيتها لغير ذلك فلا يجوز فقد فقال صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلباً فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع).
]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:09 م]ـ
8 - باب سؤر الهر
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: (أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي فقلت: نعم فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). رواه إلخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على أن الهرة ليست نجسة بل هي طاهرة فإذا ولغت في إناء فيه ماء أو لبن فهو طاهر ولا يضر ولووغها أما بولها وروثها فهو نجس مثل بول الحمار والبغل نجس لكن هي بنفسها طاهرة لأنها تغشى الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فمن رحمة الله أن جعلها طاهرة فما أصاب من جلدها وعرقها وولووغها طاهر وهكذا الحمار والبغل من الطوافين فسؤرها طاهر وركوبها طاهر وعرقها طاهر مع أن بولها وروثها نجس وهو حرام الأكل.
@ الأسئلة: ما حكم تربية الهرة؟ الجواب: لا حرج فلو ربها فلا بأس به لأنها قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر وإبعاد شره]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها). رواه الدارقطني.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الحديث يدل على طهارة الهرة فلا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام وهذا من رحمة الله عز وجل لانه يبتلى بها الناس، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال أهل العلم حكمها حكم الهرة لأن الناس يحتاجون إليها وتطوف بهم وبأمكنهم فسؤرها وعرقها طاهر)]
¥