ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 03:57 م]ـ
9 - أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها: باب اعتبار العدد في الولوغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا). متفق عليه. ولأحمد ومسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل قال: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب).
رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: (ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع)).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الحديث يدل على نجاسته وأنه ولوغه ينجس إذا كان في الإناء فإنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، والكلب له هذا الخصوصية وألحق به البعض الخنزير لخبثه ونجاسته والأصل اختصاص هذا بالكلب. وإن عفره في غير الأولى بالتراب فلا بأس، وفي حديث عبد الله بن المغفل (وعفروه الثامنة بالتراب) قال الجمهور: جعلها ثامنة باعتبار استقلالها وهذا هوالصواب أنه سماه ثامنة لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى، وقال بعضهم تكون الغسلات ثمانياً فيها التراب والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى إنفراد التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وغيره]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 04:04 م]ـ
10 - باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (جاءت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه). متفق عليه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض أو غيره من الدماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنها (تحته - بظفرها - ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره إذا كان له جرم يحت أو لم يكن له جرم يغسل محله حتى يغلب على الظن حصول النظافة والطهارة وإذا بقي شيء من الأثر لا يزول بالغسل فلا يضر]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن أبي هريرة: (أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول اللَّه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت: يا رسول اللَّه إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أحمد وأبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا أيضاً يدل على ما دل عليه حديث أسماء وأن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه. بعض النساء قد تكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله وهذا لا يلزم فالواجب غسل النقط التي أصابت الثوب فقط وإذا غسلته كله من باب النظافة فلا بأس، فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضر إذا كانت لا تزال بالغسل وإن كان الحديث في سنده ضعف ولكن هذا هو الصواب، فإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقايا الأثر الذي في الثوب ونحوه]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا). رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي وتصلى المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل وإذا غيرت أثر الدم إذا بقي له أثر بشيء من الطيب من زعفران أو بشيء من الأشياء الطيبة]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 04:27 م]ـ
11 - باب تعين الماء لإزالة النجاسة
¥