تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 12 - 06, 06:55 م]ـ

حفظك الله و بارك فيك

ـ[خليل اليوسف]ــــــــ[07 - 12 - 06, 12:47 ص]ـ

جزاك الله خير

هل من الممكن وضعه على ملف ورد

وفقك الله

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 10:50 ص]ـ

13 - باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) وفي لفظ (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب) رواهما أبو داود.

2 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما). رواه أحمد وأبو داود.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [فيه أن النعل والخف تحصل طهارتهما بالتراب هذا مما استثني لهذين الحديثين حديث أبي هريرة وأبي سعيد هذا هوالواجب على المسلم إذا رأى في نعليه أو خفيه أذى أن يمسحهما بالتراب حتى يزيله والتراب له طهور في هذا الحالة وجاز له الصلاة في الخف والنعل ولو خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب أما المساجد التي ليس فيه فرش كالحصباء والرمل والتراب فهذا لا تتأثر بذلك. المقصود أن المسلم إذا وطيء شيء بنعله أو خفه فليحته بالتراب ويكفي وهكذا المرأة إذا أصاب ذيلها شيء من النجاسة فإنها إذا مرت بأرض طيبة صارت طهوراً لها.

@ الاسئلة: أ - ما حكم الصلاة في النعال؟ الجواب: لا بأس بها في حديث أبي سعيد قال (ثم صلوا بها) وكان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع.

ب- الآن المساجد مفروشة فهل يناسب الصلاة في النعل؟ الأقرب والله أعلم في هذه الحالة أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تلعق في النعل فينفر الناس من المساجد]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 10:58 ص]ـ

14 - باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله). رواه الجماعة.

2 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الأحاديث كلها تدل على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام يكفي بوله النضح ولا حاجة إلى دلك وعصر أما الجارية فلا بد من الغسل من بولها لأنه أشد نجاسة، وقال بعضهم لأن بولها لا ينتشر وبول الصبي ينتشر ويشق غسله وعلى كل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي أما الحكمة فالله أعلم، فقيل الحكمة أن بول الصبي ينتشر وبولها يجتمع وقيل لأنه يكثر حمل الصبي أما الجارية بخلاف ذلك، وقيل لأن أصل الجارية من الدم من الإنسان فخلقت حواء من آدم أما أدم فخلق من تراب وهذه محتملة والمهم هو الحكم، والحكمة إن ظهرت فهو خير على خير وإن لم تظهر ولم تتبين للمؤمن على وجه واضح فالمهم ان يعرف الحكم الشرعي، وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم وهذا كله من حسن خلقه، وفيه من الفوائد تخفيف المولى عن المسلمين حيث أن الناس يحملون اطفالهم فمن رحمته يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش وينضح وبول الجارية يغسل)]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن عائشة قالت: (أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء). رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد (ولم يغسله) ولمسلم (كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله).)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [يعني يدعو لهم بالبركة اللهم بارك فيه ويحنكهم يرفع اللهاة بإصبعه مع تمرة تكون في الفم، وهذا التحنيك خاص به ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك إنما هذا كان يفعل لما جعل الله في يده وريقه من البركة، أما الآن فيحنكه أمه أو أبوه أو أخوه]

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (4 - وعن أبي السمح خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام). () رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

5 - وعن أم كرز الخزاعية قالت: (أتي النبي صلى اللَّه عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل). رواه أحمد.

6 - وعن أم كرز: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل). رواه ابن ماجه.

7 - وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره حتى أغسله فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى).

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا كالذي قبله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا يدل على أن بولها أغلظ نجاسة ولهذا يغسل مطلقاً أما بول الصبي فإنه يكفي نضحه، وقال بعض أهل العلم أن العلة والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير فيسر الله في ذلك فاكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية فحمل الناس لها أقل ولذا وجب غسل بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة وقيل إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضحه وهذا ليس ببعيد قول وجيه لكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله عز وجل وعلينا أن نعمل بما شرعه وإن لم نعرف الحكمة.]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير