ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:27 ص]ـ
نتمنى والله من كل قلوبنا أن يفرغ ويطبع لكي ينتفع به الأمة
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[09 - 12 - 06, 12:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ممكن تنزله على ملف أحسن الله إليك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 06, 02:29 م]ـ
للرفع
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 08:33 م]ـ
15 - باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أنس بن مالك: (أن رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها) متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال (صلوا في مرابض الغنم)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [(الحديث فيه طهارة الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه وأن محل أبوالها وأرواثها لا ينجس فبول وروث ولحم ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما نهى عن الصلاة في معاط الإبل لأسباب أخرى ليس للنجاسة بل لأسباب أخرى. فلو صلى في مرابض الغنم والبقر والغزلان والضباء فالصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 08:39 م]ـ
16 - باب ما جاء في المذي
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت: يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه: قال: (كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه).
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كنت رجلًا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء).
أخرجاه ولمسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) ولأحمد وأبي داود (يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ).
3 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة).
رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي نجس وأنه يغسل منه ما أصاب الذكر ويغسل الأنثيين - الخصيتان - ولا يوجب فيه الغسل وما أصاب الثوب يرش وينضح الثوب ويكفي كما بينته الأحاديث. وفي حديث علي (يغسل ذكره ويتوضأ) وفي لفظ (يغسل ذكره ثم يتوضأ) وهو يدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء
@ الاسئلة:أ - ما حكم الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة؟ الجواب: الخارج من الذكر تارة يكون بولاً فهذا نجس بالإجماع فيجب الاستنجاء ويجب غسل ما أصابه البول من فخذه وثوبه أو غير ذلك.
الثاني: المذي وهو نجس أيضاً ولكنه نجاسته أخف فيجب رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ (إجراء الماء فقط) مع غسل الذكر والأنثيين.
الثالث: المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل، وإن خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط.
أما ما يخرج من الدماء فهو كالبول يجب فيه الاستنجاء.
ب - ما المراد بقوله (ويعفى عن يسير المذي)؟ الجواب: هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم (انضحه بالماء) ولكن ليس عليه دليل واضح فالواجب أن ينضح بالماء ويكفي، ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط منه العلماء أن الشيء اليسير يعفى عنه ليس عليه دليل واضح بل يرش بالماء سواء كان فخذاً أو ثوباً أو رجلاً فيراق عليه الماء ولا يحتاج إلى غسل.
ج - زيادة غسل الأنثيين صحيحة؟ نعم جاءت من عدة طرق
د - ما حكم الودي؟ الودي تبع البول يخرج بعد البول وهونجس]
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 06, 08:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 09:19 م]ـ
تواصل: الأخوة الأكارم زكريا توتاني، خليل اليوسف، عبد الله آل سيف، عبد الرحمن السعد
شكراً جزيلاً على تواصلكم.
أعد الأخوة جميعاً بعد نهاية كتاب الطهارة أن يوضع على ملف وورد يسر القارئين ويبهج الناظرين.
ولمن يود طباعته فالشرح والتعليق لكتاب الطهارة كاملاً موجود في مؤسسة الشيخ ابن باز رحمه
الله وقد سلم للشيخ عبد المحسن الباز المشرف العام على المؤسسة ونسأل أن ينال النور قريباً
على أية صورة وقد خرج من عهدتي إلى عهدة أبناء الشيخ.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
¥