ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 12 - 06, 06:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 08:42 م]ـ
رفع الله قدرك أخي الفقيهي في الدارين وجعله الله في ميزان حسناتك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 12 - 06, 09:38 م]ـ
الشيخ الحبيب أخِ الشيخ الحبيب / علي بن حسين فقيهي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في:
علمك، وعملك، وعمرك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك، وأن يرزقك من خيري الدنيا ولآخرة من حيث لا تحتسب.
جمعٌ وإعددٌ مباركٌ من شيخٍ وأخٍ مبارك.
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[12 - 12 - 06, 12:53 ص]ـ
جزاك الله خير وبارك فيك ياأخ علي واتمنى ان تجعل هذه الفوائد على ملف ورد لكي نستطيع طباعتها
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 12 - 06, 10:49 ص]ـ
للرفع
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 04:21 م]ـ
21 - باب ما جاء في تطهير الدباغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن ابن عباس قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها).
رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه (من ميمونة) جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ. وفي لفظ لأحمد: (أن داجنًا لميمونة ماتت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته) وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني (يطهرها الماء والقرظ) رواه الدارقطني مع غيره وقال: هذه أسانيد صحاح.
2 - وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر).
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.
3 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم قالت: (ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا).
4 - رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال: إن سودة مكان عن.
5 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت).
رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها). وللدارقطني عنها: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه). قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث تتعلق بجلود الميتة قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلدها يطهر بالدبغ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فإذا دبغ الأهاب وكان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء فإنها ينتفع بجلدها في الرطب واليابس على الصحيح خلافاً لمن قال ينتفع به في اليابسات، ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء، ولما توقفوا في ذلك قال (إنما حرم أكلها) فدل ذلك على أن الجلد لا يؤكل ولكن يستعمل فالمحرم أكل الميتة أما استعمال جلدها بعد الدباغ فلا حرج في ذلك، أما حديث عبد الله بن عكيم برواياته لما احتجوا به على نسخ التطهير بالدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره اضطرب الناس فيه واختلفت رواته في سنده ومتنه وعلى فرض صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه لا بعد الدبغ وهكذا عصبها ولحمها فهو نجس، وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة وهكذا الجلود الأخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع فاختلف الناس في جلدها على أقوال والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة فوجب تركها بالكلية جلدها ولحمها، وإنما الذي ينتفع به بعد الدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والحمر الوحشية، وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحوم الميتة نجس فلحمها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها
@ الاسئلة: ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ؟ الجواب: سببه إطلاق بعض الأحاديث لكن أحاديث جلود السباع تبين أن المراد بالتطهير جلد مأكول اللحم والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلد ما ليس بسبع من مأكول اللحم يطهر بالدباغ]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 04:23 م]ـ
22 - باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن ابن عباس قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول اللَّه ماتت فلانة تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما قال اللَّه تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير} وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهم فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها). رواه أحمد بإسناد صحيح.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بها في غير الأكل.]
¥