تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 09:32 م]ـ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (26 - باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة

1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم). رواه الدارقطني.

2 - وعن أنس: (أن قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).

رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال: (رأيت عند أنس قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة).

وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا يدل على جواز التضبيب بالفضة وهذا خاص بالفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب في التضبيب لأن الذهب تحريمه مغلظ لكن الفضة أمرها أسهل. ويدل على اتخاذ مكان الكسر والشعب شيء من فضة أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل فهذا كله محرم لقوله (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما) فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم سواء كانت آنية كبيرة أو صغيرة.

الاسئلة:أ - سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة؟ الجواب: لا أعلم هناك شروطاً فالتضبيب يجوز بالفضة مطلقاً بدون شروط فإذا أمكن غيرها وترك الفضة فلا بأس به.

ب - بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق أو أواني من ذهب أو فضة هل من توجيه لأولئك؟ الجواب: لا يجوز إتخاذ أواني من ذهب أو فضة حتى ولو لم يستخدمها حتى ولو للزينة لأنها وسيلة للاستعمال فاتخاذها وسيلة للشرب و الأكل فيها.]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 09:36 م]ـ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (27 - باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها

1 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ). رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.

2 - وعن زينب بنت جحش: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر). رواه أحمد.)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [لا بأس من اتخاذ أواني من الصفر والحديد والخشب والحجر الممنوع هو الذهب والفضة وما سواها فهو جائز من جميع المواد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ في تور من صفر وتوضأ في إناء من حجر، فاتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة لا بأس به]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 04:03 م]ـ

@ قال المصنف رحمه الله تعالى (28 - باب استحباب تخمير الأواني

1 - عن جابر بن عبد اللَّه في حديث له: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أوكِ سقاءك واذكر اسم اللَّه وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه ولو أن تعرض عليه عودًا).

متفق عليه. ولمسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء).)

@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث يدل على وجوب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لهذه العلة التي بينها عليه الصلاة والسلام وهو نزول البلاء في بعض الليالي، فهذا من باب الحيطة وباب الحذر فيجب على المؤمن أن يحتاط لنفسه ولأهل بيته. وقوله (ولو أن تعرض عليه عوداً) هذا يدل على أن عرض العود بإذن الله يمنع من وقوع البلاء حتى ولو لم يعم الغطاء.

وقوله (أوك سقاءك ... ) هذا كله يدل على وجوب هذا الأمر لأنه أمر أمراً والأصل في الأوامر الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) وهذه من مصلحة العباد فالواجب عليهم امتثال أمر الله.

@الأسئلة: ما الفائدة من وضع العود وهو لا يكفي في تغطية الإناء؟ الجواب: يجاب بأن هذا فضل من الله ورحمة منه بأن جعل وضع العود سبب للوقاية وأنه يصرف البلاء وسبب للوقاية من هذا البلاء.

ب - ما المقصود بالوباء؟ الجواب: الله أعلم المقصود وباء يضر الناس دخان أو رطوبة أو غير ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق بالأواني لا يملكه ولا يفطن له الناس.]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير