ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 04:31 م]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى 31 - باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللَّه
1 - عن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه).
رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول اللَّه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة ولا يتكلم بذكر الله وإن كان حديث أنس فيه مقال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) فيه كلام لأهل العلم فمنهم من ضعفه وأعله ومنهم من صححه ولكن الأفضل إذا تيسر له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر فإن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام
@ الأسئلة: أ - النهي عن الدخول بما فيه ذكر الله هل هو للتحريم أو للكراهية؟ الجواب: الأظهر أنه للكراهية لأنه فعل ولم نهي عنه بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل يدل على السنية.
ب - الشريط المسجل عليه القرآن هل حكمه حكم القرآن؟ الجواب: مثله مثل القرآن.
ج - هل يجوز ترديد الأذان داخل الخلاء؟ لا يجيبه.
د - ما حكم التسمية داخل الدورة أثناء الوضوء؟ إذا دعت الحاجة إلى التسمية داخل الدورة فلا حرج لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها وبالوجوب تزول الكراهة، فالمقصود أنه يسمي سراً أو جهراً
هـ - هل يقضي التأذين بعد الفراغ من الوضوء؟ قال بعض أهل العلم يقضي ولكن ليس عليه دليل واضح]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 04:49 م]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (32 - باب كف المتخلي عن الكلام
1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رجلًا مر ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه). رواه الجماعة إلا البخاري.
2 - وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الكلام حال قضاء الحاجة مكروه بين الناس فلا يتكلم مع غيره إلا للضرورة أو الحاجة وحديث أبي سعيد في إسناده بعض الكلام والاختلاف لكن يشرع للمؤمن الكف عن الكلام عند قضاء الحاجة إلا من حاجة. وحديث أبي سعيد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح يدل عليه أن النبي صلى عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه فالكلام في حال قضاء الحاجة تركه أولى]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 04:52 م]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (33 - باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء
1 - عن جابر قال: (خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى). رواه ابن ماجه ولأبي داود: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
2 - وعن عبد اللَّه بن جعفر قال: (كان أحب ما استتر به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء أن يتحرى المكان الذي لا ترى فيه عورته كأن يستتر في جانب حائط أو حائش نخل أو شجرة وما أشبه ذلك حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت أو تشم له رائحة كريهة فيكون بعيداً. فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في ظهور عورته للناس والواجب أن يجتهد في سترها في جميع الأحوال أن من زوجته أو سريته]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 04:32 م]ـ
34 - باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها
¥