تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:08 م]ـ

سلمت يداك، وجزاك الله خيرا

الرجاء من المشرفين تثبيت الموضوع ...............

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 12 - 06, 05:14 م]ـ

يُرفع للأهمية ............

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 04:11 م]ـ

38 - باب ما جاء في البول قائمًا

1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا). رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا البابوأصح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=519792#_ftn1))

2 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائمًا). رواه ابن ماجه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=519792#_ftn2))

3 - وعن حذيفة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلىسباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح علىخفيه). رواه الجماعة: والسباطة ملقى التراب والقمام. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=519792#_ftn3))

والحديث يدل على جواز البول من قيام وقد سبق الكلام على ذلك. قالالمصنف رحمه اللَّه: ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=519792#_ftn4)) عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبضه ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=519792#_ftn5)) ويحمل قول عائشة رضي اللَّه عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كلحيوان وقد روي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًافيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اهـ. وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب.

([1]) هذا الحديث يدل على أن الأفضل البول قاعداً لأنه استر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول وإن بال قائماً فلا حرج لصحة حديث حذيفة في ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً وهو دليل على جواز البول قائماً ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب له ارتداد رشاش البول ولا ظهور العورة.

([2]) الحديث ضعيف لأنه من رواية عدي بن الفضل وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه متروك وقال بعضهم قد أجمعوا على ضعفه وإنما العمدة في هذا على حديث عائشة فيدل على أن الأفضل البول عن قعود فإذا دعت الحاجة للبول قائماً فلا بأس. وأما قول عائشة رضي الله عنها (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالساً) هذا إخبارمنها عما تعلم في بيته فزوجاته أعلم بما يقع في بيته أما ما يقع خارج البيت فالرجال أعلم منهن ولأن المثبت مقدم على النافي فحذيفة مثبت وعائشة نافية فالمثبت مقدم على النافي فقول حذيفة يقدم على قول عائشة.

([3]) لعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة فلو جلس لربما انحدر عليه البول فكان بوله قائماً أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول.

([4]) لم يثبت هذا الذي ذكره الخطابي وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة أنه قد ينحدر عليه البول فالأصل في هذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس والحمد لله. فالأصل جواز البول قائماً لا سيما إذا دعت الحاجة إليه فإذا لم تدعو الحاجة للبول قائماً فالبول جالساً أفضل.

([5]) (رواية الخطابي لم تثبت التوهمات والظنون لا تنفع في هذا)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - 01 - 07, 04:28 م]ـ

39 - باب وجوب الاستنجاء بالحجر أوالماء

1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=521195#_ftn1)) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيححسن.

2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).

رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي: (وما يعذبان في كبيرثم قال بلى كان أحدهما) وذكر الحديث.

3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدارقطني. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=521195#_ftn2))

([1]) هذه الأحاديث تدل على الحذر من البول ووجوب الاستطابة منه إما بالحجر أو بالماء، وفيها وجوب الإستطابة بثلاثة أحجار إذا حصل بها النقاء فإن لم تنقي زاد رابعاً وهكذا حتى تنقي ويستحب قطعه على وتر، والمقصود من هذا كله التنزه من البول. ودلت السنة أن عدم التنزه من البول من الكبائر وأنه من أسباب العذاب.

([2]) في سنده ضعف ولكن رواه الحاكم بسند صحيح بلفظ (أكثر عذاب القبر من البول) فكل واحد يشهد للآخر. وهو يفيد الحذر من التساهل في البول

@ الأسئلة: أ - فضيلة الشيخ إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي؟ الجواب: لا يكفي بل لا بد من ثلاثة.

ب - إذا كان الحجر كبير له زوايا هل تقوم مقام ثلاثة أحجار؟ الجواب: تكفي إذا كان له ثلاثة زوايا أو أطراف تقوم مقام الأحجار الثلاث.

ج - ما المقدار المجزئ للتطهر بالمناديل؟ الجواب: ثلاثة مناديل كل منديل عن حجر.

د - من صاحبا هذين القبرين؟ الجواب: لم يعرفا.

هـ - يقول بعض العقلانيين لا صحة لعذاب القبر فبم نرد عليهم؟ الجواب: من قال بذلك كفر فعذاب القبر ثابت والسنة متواترة بذلك قال تعالى (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً) هذا في عذاب القبر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير