ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 01 - 07, 11:01 م]ـ
40 - باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار
1 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=521200#_ftn1))
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا). رواه أحمد.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها. فإذا أراد أن يكتفي بالإستجمار فإنه لا بد من ثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي لقول سلمان (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن والخشب أو مناديل مما يزول به الأذى وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه الماء وحده وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة فلا يشترط في ذلك العدد لأن العمدة في هذا على الماء أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا بد من الإنقاء. والأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم (من استجمر فليوتر ... )
وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين ولا يستجمر برجيع وعظم ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كان في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث ابن عمررضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم (يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) في بيت حفصة. وكونه يجعل القبلة عن يمينه أو يساره هذا هو الافضل مطلقاً، لكن في الصحراء يجب ذلك وفي البناء هو الأفضل.
@ الأسئلة: أ - حفظكم الله: في الأستجمار: يجب يبقى أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك؟ الجواب: عليه أن يستنقي المحل حسب الطاقة والأثر الذي يبقى لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإنها تجزئ عنه) فدل ذلك على أنه إذا اجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله. أما الأثر الذي لا يزيله إلا الماء لا يضر.
ب - ما الأفضل الاستنجاء أو الاستجمار؟ الجواب: الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء ثم الحجارة والجمع بينهما أفضل وعند الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل ثم الحجارة فأدنها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 08:53 م]ـ
41 - باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها
1 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
2 - وعن سلمان قال: (أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=521729#_ftn1))
([1]) وهذا واضح في أنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الروث والعظم فدل على أنه لو استنجى بغير الحجر كالتراب والمناديل الخشنة والخشب وما أشبه ذلك كل هذا يحصل به المطلوب إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 08:54 م]ـ
42 - باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة
[الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم].
1 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=522036#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران). رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.
¥