ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 04:31 م]ـ
51 - باب سنن الفطرة
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار). رواه الجماعة. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=524152#_ftn1))
2 - وعن أنس بن مالك قال: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة).
رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: (وقت لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=524152#_ftn2))
3 - وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=524152#_ftn3))
[/URL]([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على سنن الفطرة ويعتني بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=524152#_ftnref1)([2]) قول الصحابي (وقت لنا) معناه أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموقت صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك قبل الأربعين فالسنة أن يتعاهدها المؤمن قبل الأربعين وهكذا المؤمنة أما اللحية فيجب توفيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها. ومعلوم أن الصحابي إذا قال (وقت لنا) أو أمرنا أو نهينا فمراده النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عند أحمد والنسائي وجماعة بالتصريح بالرفع (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) لكن في رواية المرفوع ضعف لأنها من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وهو مضعف في الحديث والرواية التي فيها وقت لنا التي رواها مسلم أصح وبكل حال فالمعنى واحد فإن الرواية المصرحة بالرفع موضحة ومبينة وهي المرادة وإن لم يكن سندها جيداً، وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن والمؤمنة التساهل في هذا الأمر وأن لا تترك أكثر من أربعين يوماً، ولأنه إذا طالت تسيء إلى المنظر وربما ترتب عليها شيء من الأوساخ وربما تغيرت الروائح كما في الإبط فملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب
@ الأسئلة: أ - ما حكم حلق الشارب كله؟ الجواب: السنة قصه بإحفاء ولا يحلق بل يقص.
ب - إذا أسلم الكافر هل يؤمر بالختان؟ الجواب: يشرع له الختان إذا لم يخف على نفسه إذا لم يكن عليه خطر لكن لا يقال له أول ما يسلم بل يدعى إلى الإسلام ويرغب في الإسلام ولا يذكر له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام. فالمهم دخوله في الإسلام فإن تيسر له بعد ذلك الختان بلا مشقة فلا بأس.
ج - بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ؟ الجواب: مستحب لأن فيه مصالح للمرأة ولزوجها إذا تيسر من يحسنه لأن ختانها لا يعرفه كل أحد وإذا لم يتيسر يترك.
د - ما الحكمة من الختان؟ الجواب: فيه مصالح كثيرة منها أن الفرج يسلم من وجود بقية النجاسات من البول فقد يحتقن من القلفة ويبقى في القلفة بعض النجاسات والوسخ فإزالة القلفة فيه نظافة الفرج.
هـ - إزالة الشعر ببعض الأدهان بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف؟ الجواب: إذا إزاله بغير الحلق والنتف كفى.
و - إعتادات بعض النساء إطالة إظفارها مع طلائها ببعض الألوان؟ الجواب: إذا كان الطول أقل من أربعين فلا بأس أما بعد الأربعين فيجب قصها للرجل والمرأة لأنه قال (وقت لنا).
ز - إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها فهل لها إزالة ذلك؟ الجواب: نعم إذا كان يشوه الخلقة كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة فيزال أما الشعر العادي فلا تتعرض له لأن بعض أهل العلم جعله من النمص وإن كان النمص المشهور في الحاجبين لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عادياً أما إذا كان فيه مثلة وتشويه مثل اللحية والشارب للمرأة فيزال.
ح - ما هو أفضل القص أم الحف؟ الجواب: الحف أفضل فيقصه قصاً تاماً. لكن لا يحلق.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=524152#_ftnref3"]([3]) هذه كلها مشروعة بعضها واجب كإعفاء اللحية وقص الشارب وبعضها مستحب كالسواك وانتقاص الماء، فهذه السنن فيها الواجب وفيها المستحب، وأما تعلق من تعلق بهذا الحديث على جعل إعفاء اللحية من المستحبات فهو تعلق باطل فقد قال صلى الله عليه وسلم (جزوا الشوارب وأعفوا اللحى) (خالفوا المشركين وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى) فهذه كلها أوامر تدل على الفرضية قال أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض، فهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف عند أهل العلم، وإن كان بعض الناس لا يسلمون هذا الأتفاق لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت فقالوا يجوز أخذ شيء منها للتجمل، والصواب قول من قال لا يجوز أخذ شيء منها وأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها أما ماذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يسلم له ذلك فإن السنة مقدمة على كل أحد والأجتهادات لا تعارض بها السنن لا من الصحابة ولامن غيرهم ففي توفيرها وإعفاء مخالفة للنساء ولمن يعاديها من الكفرة، وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو أيضاً خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم فيه تعلق ولا حجة لأنه الخبر غير صحيح فيه عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب.
¥