ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 04:50 م]ـ
56 - باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان شعر رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة). رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1149745#_ftn1))
2 - وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانيضرب شعره منكبيه). وفي لفظ (كان شعره رجلًا ليس بالجعد والسبط بين أذنيهوعاتقه). أخرجاه ولأحمد ومسلم (كان شعره إلى أنصاف أذنيه).
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه). رواه أبو داود.
4 - عن عبد اللَّه بن المغفل قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبًا). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
5 - وعن أبي قتادة: (أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم). رواه النسائي.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يربي الإنسان شعره وأن السنة في حقه أن يكرمه إذا رباه وذلك بترجيله غباً ولا حرج أن يكون جمة إلى أطراف أذنيه أو بين منكبيه وأذنيه ولا بأس أن يضرب إلى منكبيه كل ذلك لا حرح فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما حلق في بعض الأحيان كما حلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع وربما قصر رأسه كما في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والحلق جائز فلا بأس أن يحلق رأسه ولا بأس أن يقصره فهو مخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه أمر أهله فقال (احلقوه كله أو دعوه كله) فالقزع لا يجوز إما أن يحلق كله أو يترك كله وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله ورخص لأبي قتادة أن يترجل كل يوم لما اشتكى له حاجته إلى ذلك فهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة. وإذا كان تربية الرأس وبقاؤها قد يفضي إلى تهمة الشخص في بعض البلدان أو بعض الأحيان فيتهم بأنه يريد التقرب إلى النساء وفعل الفاحشة وما أشبه ذلك فإنه يترك الفعل الذي يسبب التهمة ويبتعد عنها، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه من الشر فلا حرج إن شاء رباه وإن شاء حلقه أو قصره كما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما وصف الخوارج بالتحليق فلأنهم يوجبون ذلك ويلزمون أتباعهم بالتحليق. وفي الحج والعمرة الحلق أفضل وإن قصر فلا حرج.
@ الاسئلة: أ - بعض الشباب يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون؟ الجواب: إذا كان بقاء الرأس وتوفيره للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج لكن يكرمه ولا يجعله مشوهاً إلا المنكبين أو فوق ذلك أما إذا كان يتهم بالفساد وقصده التعرض للنساء ويقع الشر منه فهذا يمنع ولا يمكن من هذا.
ب - المرأة التي تأخذ من شعرها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار؟ الجواب: ليس للمرأة أن تأخذ من رأسها لأنه زينة لها وجمال وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء منه لطوله فلا بأس فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أخذن من شعورهن للكلفة والمشقة في كثرته.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 04:52 م]ـ
57 - باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
1 - عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن القزع فقيل لنافع: ما القزع قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويتركبعض). متفق عليه ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151116#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى صبيًاقد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
3 - وعن عبد اللَّه بن جعفر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعداليوم ادعوا لي بني أخي قال: فجيء بنا كأننا أفرخ فقال: ادعوا لي الحلاق قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الاحاديث تدل على أنه لا يجوز القزع والقزع من قزع السحاب أي قطعه يعنى يؤخذ بعضه ويترك بعضه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لما فيه من التشويه فقال (احلقوه كله أو اتركوه كله) فهذا هو الواجب سواء كان صبياً أو كبيراً وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله. وهنا أمر بحلق رأس أولاد جعفر لأن المصلحة تقتضي ذلك. وأطلق بعض أهل العلم الكراهة ولكن ظاهر النهي التحريم لأنه تشويه للخلقة ومنظر لا يناسب.
@ الاسئلة: هل القزع محرم أو مكروه؟ ظاهر السنة تحريمه وأنه لا يجوز. لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم
¥