تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([2]) هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كثيراً ويستعمله كثيراً، وكان يحب النساء لما في حب النساء من قضاء الوطر وغض البصر وعفة الفرج والتسبب لوجود النسل، وجاء في بعض الروايات (ثلاثاً) وزيادة ثلاث غلط، إنما الحديث (حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) فالصلاة ليست من الدنيا. فالطيب من المسك والعنبر وغيرها من الطيب الذي يطيب الريح ويشجع النفس والقلب ويزيل الروائح الكريهة هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال وفي الطيب.

(رواه النسائي وأحمد بسند جيد وله اسانيد وهو صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والطيب ولهذا تزوج عدة من النساء وكان يحب النساء لما في الزواج من العفة وقضاء والوطر وغض البصر وكثرة النسل، أما رواية (ثلاث) فقال الحافظ: لا أصل لها وليس في شيء من روايات الحديث ثلاث وإنما الرواية (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، لكن غلط بعض الناس غلطاً فقال ثلاث والصلاة ليست من أمر الدنيا بل الصلاة من أمر الآخرة والدين قال الحافظ: وقد غلط أبو بكر بن فورك فصنف جزءاً في ذلك وقال (ثلاث) وهكذا صاحب الإحياء قال (ثلاث) ولعلهم قالوا هذا من باب أنها الواقع لأنها ثلاثاً لكن ليست من الدينا ثنتان من الدينا النساء والطيب أما قرة العين الصلاة فإنها من الدين) (الشرح القديم)

([3]) يستجمر يعني يتطيب يعني يضع الجمر ويضع عليه الطيب يعني يتطيب بالألوة وهي العود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

([4]) (يروى بفتح الدالة وضمها يردُه ويردَه، والذي في مسلم (ريحان) بدل الطيب والريحان كل نبت له رائحة طيبة يقال له ريحان والمحفوظ في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فالسنة لمن عرض عليه الطيب أن لا يرده وأن يتطيب لأنه شيء ينفع ويسر وهو خفيف المحمل لا يكلفه شيئاً سواء كان مسكاً أو عنبراً أو ريحاناً أو غيره)

([5]) (هذا الحديث فيه نظر لأنه من رواية أي نضرة عن رجل عن أبي هريرة ففيه مبهم وفي رواية عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة ففي إسناده نظر وله شواهد وبكل حال فالأفضل للمرأة أن يكون طيبها مما يخفى ريحه يعنى إذا ظهرت للأسواق وعند الناس أما عند زوجها فإنها تتطيب بما شاءت من الطيب وإنما هذا فيما إذا خرجت خارج البيت فإنها يفتتن بها غيرها فالتعطر والتبرج في اللباس وإظهار المحاسن كله من أسباب الفساد فالمقصود من هذا البعد عن أسباب الفتنة، أما عند زوجها وعند أهلها فالأمر في هذا واسع)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:10 م]ـ

59 - باب الإطلاء بالنورة

1 - عن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاأطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله [قال السندي وسائر جسده بالنصبوأهله بالرفع وطلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولي عامل واحد اهـ واللَّه أعلم. رواه ابن ماجه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1154047#_ftn1))

([1]) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة قال صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس .. ) وذكر منها (الاستحداد) وهو حلق العانة وقال أنس (وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط وقلم الأظفار وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة). هذا يدل على أن حلق العانة سنة، والعانة هو الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعرة فيستحب حلقه من الرجل والمرأة، وفي حديث أم سلمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة ولا حرج في ذلك والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة وقد قيل أنه لم يسمع منها ويدلس أيضاً فالحديث ضعيف عن أم سلمة ولكن لا حرج لأن المقصود هو إزالة هذا الشعرات وهي العانة فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق. وهكذا الإبط نتفه هو السنة وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس فالسنة نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب وقلم الأظفار فإذا أزال العانة بغير الحلق أو الإبط بغير النتف أو الأطفار بغير القلم فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله.

@@ (الإطلاء بالنورة جاء في فيه هذا الحديث وقد حرصت أن أجد سنده في سنن ابن ماجة فلم يتيسر لي حتى الآن وقد الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سنده جيد وهذا والله أعلم عند عدم تيسر الاستحداد وإلا فالسنة الاستحداد فإذا لم يتيسر ذلك لأن الرجل لا يحسن أخذه بالحديد فلا بأس أن يزيله بما تيسر من الأدوية كالنورة وغيرها وهكذا الإبط سنته النتف فإذا صعب وإزاله بغير النتف فلا بأس وهكذا الأظفار إذا أزالها بشيء آخر فالمقصود الإزالة والحديث في صحته عندي نظر يحتاج إلى مراجعة وتتبع أسانيده) (الشرح القديم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير