1 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللَّه عليه). ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1155593#_ftn1)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بنزيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء فيهذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويهأي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد.
([1]) الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء، والحديث طرقه كلها ضعيفة وقال الحافظ ابن كثير رحمه أن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن. من أجل كثرة الطرق فالسنة للمتوضيء أن يسمي الله عز وجل عند بدأ الوضوء يقول (بسم الله) أو (بسم الله الرحمن الرحيم) عند بدأ الوضوء، هذا هو السنة وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها مع الذُكر وتسقط مع النسيان والأحاديث في هذا الباب طرقها كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضاً ويشهد لها (كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم) للمتوضيء أن يبدأ بسم الله والوجوب فيه نظر ولكن إذا أحتاط وحافظ على التسمية في الوضوء فهذا أولى وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطاً وخروجاً من الخلاف عملاً الأحاديث وإن كان فيها ضعف. والصلاة لا تكون إلا بطهارة هذا بإجماع أهل العلم.
(ذكر المصنف أحاديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وجاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ولكنها كلها فيها ضعف كل أسانيد التسمية فيها ضعف فاختلف العلماء فيها فالجمهور على أنها لا يحتج بها وأنها مستحبة وسنة فقط، قال أحمد لا يثبت منها شيء يعنى أحاديث التسمية عند الوضوء، وقال آخرون من أهل العلم إن مجموعها يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن لغيره وصرح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى (يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وذهب البعض إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر خروجاً من الخلاف فأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة والقول بوجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أن تكون من الحسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد) (الشرح القديم)
@ الأسئلة: إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء؟ الجواب: لا بأس أن يسمي في أماكن الوضوء لأنه ليس في محل قضاء الحاجة وهكذا إذا كان في محل قضاء الحاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي لأنه في هذا الحالة مضطر ولا حرج فتزول الكراهة عند وجود الحاجة ولو كان في الحمام.
ب - هناك من يحمل مصحفاً في جيبه ويضعه إذا أراد دخول الخلاء في الخارج وربما نسيه هل يسوغ له أن يدخله للحمام لهذه العلة؟ الجواب: إذا إلى ذلك وكان يخشى عليه فلا حرج إن شاء الله أما إذا تيسر خارج الحمام فهو الواجب لأن المصحف ينزه ويعظم عن دخول الحمام، فإذا كان يخاف عليه أو لم يجد مكاناً يضعه فيه فهذا من باب الضرورات فلا حرج إن شاء الله تعالى.
ج - حديث إبي هريرة (إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله) ما صحته؟ الجواب: كلها ضعيفة.
د - فتح الصنبور أو البزبوز هل يعتبر من الإسراف في الماء؟ الجواب: لا ولكن يفتحه قصداً عند التسمية.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 06:23 م]ـ
62 - باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيدهلنوم الليل
1 - عن أوس بن أوس الثقفي قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا أي غسل كفيه). رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1157676#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده).
رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابنماجه: (إذا استيقظ أحدكم من الليل).
¥