ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 04:48 م]ـ
81 - باب التيمن في الوضوء
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=531959#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذا يدل على شرعية التيامن في الوضوء وأنه يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وأنه يبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وهذا هو السنة والدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللباس واللباس فيه الأفضلية والقول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب لكن الظاهر كما ذكرت عائشة الاستحباب (يعجبه، يحب التيمن) فهذا هو الأفضل والأحوط للمؤمن في وضوئه أن يبدأ باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وفي رجليه وكذلك في الغسل بشقه الأيمن هذا هو الأفضل.
** (اختلف العلماء في التيامن فالجمهور على أنه سنة وقال قوم بوجوبه لظاهر فعله صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى فدل ذلك على وجوبه لأنه مفسر لمراد الرب عز وجل في قوله (أيديكم) و (أرجلكم) فيبدأ باليمين على اليسار أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيه فهو محل إجماع إنما الخلاف هل يجب ذلك أو لا يجب فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشبهة ويحرص على التيامن ولهذا في حديث أبي هريرة (إذا توضأتم ولبستم فأبدؤوا بميامنكم) فيسن البدء باليمين في اللباس والخف والنعل والوضوء ونحو ذلك مما له يمين ويسار
- فالجمهور على السنية والقول بالوجوب قول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه بدأ باليسار قبل اليمين) (الشرح القديم).
@ الاسئلة: أ - قول عائشة (في شأنه كله) عام في كل شيء؟ الجواب: نعم مثل اللباس ودخول المنزل ودخول المسجد.
ب - العادة عندنا البداءة في الدخول وصب القهوة بالأيمن ولو كان صغيراً؟ الجواب: لا لا يدخل فيه لأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم ثم هو يبدأ من عن يمينه فيبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه.
ج - هل لبس النعل مستحب؟ الجواب: نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين و يقول (ما يزال الرجل راكباً ما انتعل).
د - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحياناً ويحتفي أحياناً؟ نعم كان يحتفي وينتعل صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالإحتفاء أحياناً حتى يعود الرجل ذلك.
هـ - ما حكم الصلاة بالنعل خاصة في المساجد المفروشة؟ الجواب: الأقرب عندي أنه يخلعها لأنها قد يكون فيها أوساخ تقذر على الناس فرشهم وربما يمتنع الناس من الصلاة في المساجد بسبب ذلك. فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب أما إذا المساجد من حصباء ورمل فالصلاة في النعلين أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 04:51 م]ـ
82 - باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ما جاوزها
1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرة مرة). رواه الجماعة إلا مسلمًا. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=531960#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن زيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين). رواه أحمد والبخاري.
في الباب عن أبي هريرة وجابر:
3 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=531960#_ftn2))
¥