تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

8 - إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما؟ يخلعهما لأنه يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:32 م]ـ

أبواب نواقض الوضوء ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn1))

92 - باب الوضوء بالخارج من السبيل

1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn2)) متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره.

[/ URL]([1]) عشاء الأحد 3/ 11 / 1418 هـ

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftnref1)([2]) هذا الباب في نواقض الوضوء، والوضوء الشرعي له نواقض منها الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة) فالحدث هو الفساء وهو الريح أو الضراط وهو ما له صوت أو بول أو غائط أو ما دلت عليه السنة مما ينقض الوضوء كمس الفرج وأكل لحم الإبل كل هذه من النواقض المقصود إن المؤمن ليس له صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الوضوء والأصل في هذا قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما تقدم. أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل. فالمقصود من هذا أن الحدث ما خرج من السبيلين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط أو مذي كل ذلك يفسد الوضوء.

@ الاسئلة: إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل من بعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء؟ إذا سد طريق المخرج وفتح طريقاً آخر ينتقض الوضوء

&& (هذا الباب في نواقض الوضوء والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرها، فاختلف فيها العلماء هل هي ناقضة أو غير ناقضة والأصل سلامة الوضوء والطهارة فلا يجوز أن يقال أن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف وطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء) (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:39 م]ـ

93 باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين

1 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه). رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn1))

2 - وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn2)) رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحافظ: من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا.

3 - وعن أنس قال: (احتجم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه). رواه الدارقطني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير