تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 05:14 م]ـ

95 - باب الوضوء من مس المرأة

قال اللَّه تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} ( http://**********:openquran(3,43,43)) وقرئ {أولمستم}.

1 - وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزلاللَّه هذه الآية {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل} ( http://**********:openquran(10,114,114)) الآية فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم: توضأ ثم صل). رواه أحمد والدارقطني. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1192235#_ftn1))

2 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ). رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي لميسمع من عائشة. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كانمرسلًا.

3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (إن كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أنيوتر مسني برجله). رواه النسائي.

4 - وعن عائشة قالت: (فقدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهمامنصوبتان وهو يقول اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بكمنك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). رواه مسلم والترمذي وصححه.

([1]) هذه الأية والأحاديث كلها تتعلق بمس المرأة، اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إذا مسها انتقض وضوؤه وقال البعض إذا مسها بشهوة كالتقبيل انتقض وضوؤه واستدلوا بحديث معاذ في الرجل الذي قال أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ ثم صل) وهذا الحديث ضعيف فأمره فيه بالوضوء غير صحيح وإنما الثابت أنه قال له (هل حضرت الصلاة معنا) وقد جاء تائباً فأخبره بأن الله قد غفر ذنبه بتوبته لله عز وجل وزيادة الوضوء غير صحيحة فالصواب أنه لا ينتقض الوضوء بمس المرأة ولهذا في حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ) وحديث ابراهيم التيمي عن عائشة فيه انقطاع لكن قد صححناه من طرق كثيرة من حديث عروة عنها رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ) ثبت هذا من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصواب أن مس المرأة وتقبيلها واحتضانها وما أشبه ذلك كل ذلك لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء الجماع وخروج المني أو خروج المذي منه أو منها. أما قوله تعالى (أو لا مستم النساء) فقد فسره العلماء أن المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة فهذا هو الصواب أن المراد به الجماع.

@ الاسئلة:أ - هل هناك فرق بين مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة؟ مطلقاً سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة فالتقبيل الغالب أنه يكون بشهوة فالمقصود أنه مسها بشهوة أو تقبيلها أو مسها مطلقاً فلا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.

ب - إذا مست المرأة بشهوة هل يبطل وضوؤها؟ لا يبطل وضوؤها مثل الرجل إلا إذا خرج شيء.

&& (اختلف العلماء في الوضوء من مس المرأة واحتجوا بما رواه المؤلف من حديث معاذ (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزلاللَّه هذه الآية (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) الآية. فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم: (توضأ ثم صل) والحديث معلول وزيادة (توضأ) معلولة غير ثابتة والمعروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تاب عليه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. ثبت هذا عن عائشة ويؤيده ما رواه ابراهيم التيمي عن عائشة وإن كان فيه انقطاع لأن ابراهيم لم يسمع منها لكن ثبت هذا عن عروة رواه أحمد والبزار من طريق عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وكذا رواه البزار عن عطاء عن عائشة فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وأما قول المؤلف (: وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديثمذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة) فهو قول مرجوح فالصواب أن لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء إذا خرج منه مذي فالشافعي تشدد وقال مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً وتوسط أحمد فقال ينقض إذا كان بشهوة ينقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة أنه لا ينقض مطلقاً وهو الصواب لعدم الدليل، وأما الآية (أو لامستم النساء) المراد به الجماع فيكنى عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة) (الشرح القديم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير