1 - عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ: (أنه وجد أبا هريرة يتوضأعلى المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يقول: توضئوا مما مست النار). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=538529#_ftn1))
2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (توضؤامما مست النار).
3 - وعن زيد بن ثابت: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلممثله). رواهن أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن ميمونة قالت: (أكل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منكتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ).
5 - وعن عمرو بن أميبة الضمري قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولميتوضأ). متفق عليهما.
6 - وعن جابر قال: (أكلت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعأبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضئوا). رواه أحمد.
7 - وعن جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار). قال المصنف رحمه اللَّه: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لاالاستحباب ولهذا قال للذي سأله: (أنتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإنشئت فلا تتوضأ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييعللماء بغير فائدة انتهى.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل استحباب الوضوء مما مسته النار وأنه غير واجب ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الوضوء ليس بواجب، قال بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار ثم نسخ ذلك لأنه أكل بعد ذلك مما مسته النار ولم يتوضأ وقال جابر (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار) والصواب أنه ليس بمنسوخ بل هو مستحب إن شاء فعل وإن شاء ترك لأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة فمن توضأ فلا بأس ومن لم يتوضأ فلا بأس.ويدل على ذلك قوله فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن سمرة أنه قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قوله (إن شئت) يدل على أنه إذا توضأ فلا بأس وإن لم يتوضأ فلا حرج.
@ الأسئلة: أ - الذين يقولون بعدم الوضوء من لحوم الإبل هل هم يستدلون بحديث جابر (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)؟ يتعلق بحديث جابر وغيره من أنه مما مسته النار ولكن الصواب أن لحم الإبل له أمر خاص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (توضوؤا من لحوم الإبل).
@@ [اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أن الوضوء مما مست النار قد نسخ لهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي فيها أنه أكل ولم يتوضأ، وقال آخرون ليس ذلك بنسخ ولكن لبيان عدم الوجوب وأن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب وهذا الذي جنح إليه المؤلف وأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي أكل لحم الغنم (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) فهذا يدل على بقاء الاستحباب وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة لمن تأملها يدل على النسخ وأن الأوامر في الوضوء مما مست النار قد نسخت فأمره الله بذلك لحكمة بالغة ليعتاد الوضوء والطهارة ثم استقرت السنة في نفوسهم ثم قال (توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضؤا من لحوم الغنم) فيدل على النسخ وهذا بعد ما نسخ الله الوضوء مما مست النار فقوله (توضؤا من لحوم الإبل) دل على بقاء هذا الوضوء من لحم الإبل ودل على نسخ الوضوء مما مست النار بقوله (ولا تتوضؤا من لحوم الغنم) وقوله في حديث جابر (إن شئت) يدل على الجواز فإذا توضأ فهو عبادة وزيادة خير وليس بواجب والاستحباب يفهم من أدلة أخرى فالأوامر قد نسخت فإذا توضأ من باب التعبد وإدراك فضل الوضوء فله أجر ذلك فهو من باب المباح فمن شاء أن يتوضأ فله أجر الوضوء، فعلم بذلك أن الوضوء من لحوم الإبل واجب وأما البقر والغنم والصيود وغيرها فليس فيها وضوء فإن توضأ فله فضل ذلك] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:31 م]ـ
101 - باب فضل الوضوء لكل صلاة
¥