ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 04:59 م]ـ
109 - باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم
1 - عن قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541074#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل). رواه أحمد.
([1]) السنة لم أسلم أن يغتسل غسل الجنابة كما في حديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به أما في حديث ثمامة فالمحفوظ فيه أنه هو الذي ذهب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد الإسلام فالسنة الإغتسال للكافر إذا أسلم ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ثمامة كما في الحديث الصحيح ولم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وقد أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغتسال، ولو أمره لنقل فدل على أن قوله لقيس بن عاصم (اغتسل) للاستحباب والفضل لا للوجوب.
@@ [في حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة يدلان على وجوب الغسل على من أسلم وهذا عند المحققين من أهل العلم يدل على شرعية الغسل وتأكده لا على وجوبه لأنه صلى الله عليه وسلم أسلم مع يوم الفتح أمم كثيرة ولم يثبت أنه أمرهم بالغسل عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بفريضة لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس ولم يأمر به الجمع الغفير فهذا يدل على أنه مشروع فمتى اغتسل فهو أفضل لحديث قيس وبعض روايات ثمامة.
@ الاسئلة: أ - هل ثبت الأمر في حديث قيس؟ حديث قيس لا بأس به جيد، أما المحفوظ من حديث ثمامة أنه هو اغتسل بنفسه.
ب - المذي سواء كان بكثرة أوغيره يكون حكمه النضح؟ نعم
ج - إذا خرج لغير شهوة لمرض أو غيره لا يوجب الغسل؟ نعم إذا كان المنى لمرض كمرض الصلب ونحوه فلا غسل فيه الغسل إذا كان لشهوة
د - المرتد هل عليه الغسل؟ نعم
هـ - قول المحدثين رجاله رجال الصحيح؟ يعني رجال مسلم أو البخاري
ح - هل هناك حكمة لمشروعية الغسل للكافر؟ لأجل إذهاب آثار الكفر.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 04:59 م]ـ
110 - باب الغسل من الحيض
1 - عن عائشة: (أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). رواه البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541075#_ftn1))
([1]) وهذا يدل على وجوب الغسل على الحائض لقوله تعالى (فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، أما دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل ولكن تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة.
@ الاسئلة: أ - ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو ما يأتي المرأة كل شهر والاستحاضة الدماء الزائدة التي تبتلى بها النساء أما بسبب سقوط من محل أو بسبب حبوب أكلتها أو اللولب أو بغيرها فتجلس أيام عادتها والبقية تصلى وتصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات.
ب - ما أقل الحيض وأكثره؟ أقله يوم وليلة عند الجمهور وأكثره خمسة عشر يوماً.
@@ [غسل الحائض مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة يقول سبحانه (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فعلى الحائض والنفساء الغسل إذا انتهى حيضها ونفاسها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بذلك ومن جملتهن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها (إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي)] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 05:25 م]ـ
111 - باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541076#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن).
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
¥