تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 10:12 م]ـ

112 - باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86808&page=4#_ftn1))

1 - عن عائشة قالت: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست فييدك). رواه الجماعة إلا البخاري.

2 - وعن ميمونة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقومإحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض). رواه أحمد والنسائي.

3 - وعن جابر قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا). رواه ابن منصور في سننه.

4 - وعن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب). رواه ابن المنذر.

5 - وعن عائشة قالت: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصةفخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب). رواه أبو داود.

6 - وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب). رواه ابن ماجه.

([1]) @@ [لا حرج أن تمر الحائض والجنب بالمسجد إذا كانت لا تخشى من التلويث فتتحفظ عند المرور والأصل في هذا قوله تعالى (إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وأمر عائشة أن تأتيه بخمرة للمسجد فقالت (إني حائض) فقال (إن حيضتك ليست بيدك) فهذا يدل على أن المرور بالمسجد لحاجة لا حرج في ذلك وهكذا الجنب لأنهما داخلان في قوله تعالى (إلا عابري سبيل) وهكذا الصحابة كانوا يفعلون ذلك لعلمهم بهذا الاستثناء، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) فهذا في حق من يجلس في المسجد وأما المار فلا حرج عليه، وأما ما رواه زيد بن أسلم (زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا منأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذاتوضئوا وضوء الصلاة).) فهذا احتج به بجواز ذلك كأحمد واسحاق وجماعة والقول الثاني أنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية (إلا عابري سبيل) والوضوء لا يخرجه عن كونه جنب، ولعموم حديث ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا أظهر وأقوى وفعل من فعل هذا من الصحابة أنه خفي عليه الدليل الدال أنه يمنع من الجلوس فيه ثم هشام بن سعد مولى زيد بن أسلم فيه كلام لأهل العلم وإن كان الأرجح أنه حجة وأنه من رجال مسلم لكن مثل الإنفراد بهذا الشيء يجعل في النفس منه شيئاً في هذه المسألة خاصة فالأصل هو المنع إلا من المرور فقط فإذا كان بعض الصحابة فعل ذلك لما توضأ يحمل على أنه خفيت عليه السنة والحكم الشرعي في هذا والأصل الأخذ بالحجة والأخذ بالدليل

@@ الاسئلة: أ - جلوس الحائض في الحرم للضرورة؟ الضرورة لها أحكامها كأن تكون ضاعت عن أهلها وليس لها مكان تجلس فيه فإذا كان ضرورة فلا حرج إن شاء الله]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 10:41 م]ـ

113 - باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يطوف علىنسائه بغسل واحد).

رواه الجماعة إلا البخاري: ولأحمد والنسائي (في ليلة بغسلواحد). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542419#_ftn1))

2 - وعن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كلامرأة منهن غسلًا فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا فقال: هذا أطهروأطيب). رواه أحمد وأبو داود.

([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد، قال بعضهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس بجيد والاصل عدم التخصيص، فإذا خص ساعة يطوف عليهن ويجعلها مشتركة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء أما الغسل فهو بين أمرين إن قدمه فهو أفضل وإن أخره فلا بأس ولهذا في حديث أنس طاف عليهن بغسل واحد رواه الشيخان في الصحيحين وفي حديث أبي رافع أنه اغتسل عند كل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم (هذا أطيب وأطهر) وحديث أبي رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده عندهم لا بأس به في الجملة فإنهم رووه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أخيها أبا رافع وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن معين وسلمى وثقها ابن حبان قال فيهما صاحب التقريب الحافظ إنهما مقبولان فهو حديث مقارب قد يستنكر ويستغرب من جهة ضيق الوقت لأن الوقت قد يضيق على ذلك فكيف يتسع وعنده تسع نسوة فالحاصل أن إسناده مقارب فيدل على أن الغسل أفضل وإن اكتفى بالوضوء كما في حديث أبي سعيد (فليتوضأ بينهما وضوءاً) كفى ذلك وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم فيجوز للزوج أن يجعل ساعة مشتركة في الليل والنهار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير