([1]) هذه الأحاديث تتعلق بأحكام منها الغسل عند الإحرام فحديث زيد بن ثابت (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل) فيه ضعف ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أن من السنة الغسل عند الإحرام وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الغسل عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام. فالغسل عند الإحرام مستحب لحديث زيد ويعضده حديث ابن عمر فيستحب للمحرم أن يغتسل في الميقات أو في بيته إذا كان بيته قريب أو قبل ركوبه الطائرة إذا كان ليس بينه وبين الميقات إلا مدة يسيرة كفى والحمد لله في حصول السنة، وهكذا الحائض والنفساء يستحب لهم الغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة الصديق عندما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل، وهكذا عائشة لما حاضت بعد دخولها مكة أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة فهذا يدل على استحباب الغسل للإحرام كما فعله عليه الصلاة والسلام وكما أمر به أسماء وعائشة أما حديث جعفر بن محمد (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم) فهو منقطع لأن محمد لم يدرك علياً ولم يسمع منه وقد سبق انه لم يثبت في غسل العيدين وعرفة شيء فلا يستحب الغسل للعيدين ولا لعرفة ومن اغتسل فلا بأس وإلا فلم يثبت في ذلك سنة.
@ الإسئلة: أ - هل الإغتسال للإحرام واجب؟ الإغتسال للإحرام مستحب. وعند دخول مكة كما نقله ابن عمر في الصحيح واليوم بالسيارات المكان قريب بين غسله للإحرام ومكة فيكفيه غسله للإحرام لقرب عهده من الغسل.
ب- ذكر صاحب زاد المستقنع أنه يستحب لمن لم يجد الماء التيمم؟ محتمل فمن قال المقصود النظافة قال لا يستحب التيمم لأن التيمم لا نظافة فيه، ومن قال المقصود الطهارة وأنه يحرم على طهارة فالتيمم يقوم مقام الماء فإذا لم يتيسر له الماء تيمم حتى يكون إحرامه وتلبيته على طهارة، وهذا المعنى أقرب وأظهر وأن المقصود الوضوء والصلاة ركعتين ويحرم بعد صلاة وليس المقصود التنظف.
@@ [الغسل للإحرام سنة ثابتة أمربه صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بنت عميس وفعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد وإن كان فيه ضعيف ولكن تأيد بحديث ابن عمر أنه قال (من السنة الغسل للمحرم) ذكره في مجمع الزوائد بإسناد لا بأس به، كذلك الغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بذي طوى قبل دخول مكة فيستحب لمن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على الطواف والسعي ويزيل ما هناك من رائحة فالحاصل انه سنة لثبوت الحديث لذلك، وأما الغسل للعيد وعرفة فلم يثبت فيه شيء]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:03 م]ـ
117 - باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
1 - عن زيد بن ثابت: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتجرد لإهلاله واغتسل). رواه الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543999#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بشيء من زيتغير كثير). رواه أحمد.
3 - وعن عائشة قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكربالشجرة فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسلوتهل). رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود.
4 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كانيغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم). رواه الشافعي.
5 - وعن ابن عمر: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبحويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنهفعله). أخرجه مسلم وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللَّهبن عمر (كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة).
¥