تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تفيضين عليك الماء فتطهرين) فدل على أنه إذا أفاض على رأسه الماء ثلاثاً وإن لم ينقضه أجزأ ولكن تخليل المرأة والرجل شعر رأسهم حتى يظن أنه قد أروى بشرته هذا من باب الأستحباب. وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها هذا هو الأفضل ولو عمت على رأسها المفتول بالماء ثلاثاً أجزأها ذلك.

@ فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل، فالمجزيء أن يعمم بدنه بالماء بنية الحدثين الوضوء والغسل، والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأً بشقه الأيمن ثم يغسل قدميه غير غسلها مع الوضوء غسلاً للنظافة هذا هو الأفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجزيء تارة وفعل الكامل تارة.

@ الاسئلة: أ - إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه إذا وجد الماء؟ الصواب أن التيمم رافع للحدث ويصلى به الفرض والنفل فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. فالصواب أن التيمم كالماء رافع للحدث وقال بعض أهل العلم أن التيمم مبيح وهذا قول ضعيف فالصواب أنه كالماء رافع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً وسماه وضوءاً.

@@ [هذه الأحاديث تتعلق بغسل الجنابة والحيض كذلك، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل مذاكيره (فرجه) وربما ضرب بيديه الأرض إذا تعلق بها شيء كما ذكرت ميمونة ولم تذكر ذلك عائشة فيدل على أنه كان يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة، وإذا غسلها بالصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك قام مقام الضرب بالأرض وهذا من باب النظافة والطهارة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء عليه باديءً بالرأس فيحثي عليه ثلاث حثيات ويدخل أصابعه في أصول الشعر ولا حاجة لنقضه إذا كان مفتولاً لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة فيرويه بالماء كما صرحت به عائشة ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدمه، فإن شاء أجل القدمين حتى يكمل غسله وله تقديمها جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام.

& وفيه من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل فجاءت له بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فالنفض أولى لحكمة بالغة وإن نفض فلا بأس عند أهل العلم لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الترك أفضل وإن تنشف فلا بأس إذ الأصل الإباحة والجواز] (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:09 م]ـ

121 - باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها

1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل اللَّه به كذا وكذا من النار قال علي: فمن ثم عاديت شعري). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545824#_ftn1)) رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي اللَّه عنه.

2 - وعن أم سلمة قالت: (قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث قال الترمذي: حسن صحيح.

3 - وعن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). رواه أحمد ومسلم.

([1]) هذا يدل على أن نقض الرأس والعناية بأصول الشعر غير واجب بل يكفي مرور الماء على ظاهر الرأس.

& أما حديث علي فهو حديث ضعيف وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولاً ولا حاجة إلى نقضه لحديث أم سلمة (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أن يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود ولا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في الحيض لكن يأتي في الحيض أن الأفضل في الحيض نقضه لأن المدة تطول في الحيض فنقضه والعناية به أفضل. وهكذا إفاضة الماء على البدن وتعميمه بالماء من غير دلك يكفي فإن دلك رأسه وبدنه فهذا من باب الكمال والأفضلية وإلا فلا يجب. ولهذا أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء بالنقض (فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فعائشة حفظت وأم سلمة حفظت أنه لا نقض وأنه يكفي أن تصب الماء على رأسها من دون حاجة للنقض.

@@ [حديث علي وحديث (تحت كل شعرة جنابة) حديثان ضعيفان عند أهل العلم والصواب أنه يكفي غسل الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية ولهذا قالت أم سلمة ((قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أنه لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء في بعض الروايات (انقضي رأسك) فإذا حثى على رأسه الماء ثلاث حثيات كفاه ذلك ولا يحتاج إلى نقض رأسه ولا نقض رأسها] (الشرح القديم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير