ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:00 م]ـ
122 - باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
1 - عن عروة عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي). رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545829#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت: كيف أتطهر بها قال: سبحان اللَّه تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم). رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا: (فرصة ممسكة).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية نقض الشعر للحائض فالأفضل لها أن تنقض شعرها وتغسل ما تحته وتعتني به لأن مدتها تطول وذلك أفضل في النقاء ولو لم تنقض أجزأ كما تقدم في حديث أم سلمة لأن النصوص يجمع بينها فما أشكل منها يفسره الآخر، فالأمر بالنقض للإستحباب ولو غسلت رأسها غسلاً عاماً ولم تنقضه أجزأ في الجنابة والحيض، لكن في الحيض لأن مدته تطول فالأفضل فيه النقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال (انقضي شعرك) فالنقض فيه كمال وإن لم تنقض أجزأها الغسل، لكن النقض أفضل لما فيه من مزيد النظافة وإذا غسلته بما وسدر كان أكمل لها في النظافة وإذا أخذت فرصة ممسكة (يعني قطنة فيها طيب) تتبع به محل الدم في الفرج حتى يكون ذلك أكمل في الرائحة الطيبة وأبعد عن الرائحة الردئية فالطيب فيه إزالة آثار روائح الدم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:03 م]ـ
123 - باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
1 - عن سفينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد). رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=548313#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد). متفق عليه.
3 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع). رواه أحمد وأبو داود.
4 - وعن موسى الجهني قال: (أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل بمثل هذا). رواه النسائي.
5 - وعن جابر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد). رواه أحمد والأثرم.
6 - وعن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق). متفق عليه. والفرق ستة عشر رطلًا بالعراقي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن السنة الإقتصاد في الغسل وعدم التكلف في الماء فهذا هو المشروع للمغتسل من الجنابة والحيض وغيرهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا هو الأفضل وربما اغتسل بالصاع والنصف لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة بالفرق.
@ الاسئلة: أ - ما مقدار المد؟ المد رطل وثلث بالعراقي والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، أما بالشيء الذي يعرف الناس كلهم فالمد ملء الكفين الممتلئتين فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أكف ممتلئة.
ب - هل المشروع في الغسل وضع الماء في حوض ثم يأخذ منه أو من الدشوش مباشرة؟ الأمر في هذا واسع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:07 م]ـ
124 - باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ
1 - عن عائشة: (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك). رواه مسلم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=548316#_ftn1))
2 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد). رواه أبو داود والنسائي.
3 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرًا). رواه النسائي.
([1]) السنة الاقتصاد في الوضوء والغسل وقوله (ثلاثة أمداد) ثلاثة أصع فقد يطلق الصاع ويسمى مداً فالمراد مثل ما في الحديث الآخر (الفرق) فالمراد به ثلاثة آصع فالإقتصاد في هذا أن يعم البدن بالماء من غير إسراف، وإذا توضأ بأقل من مد وأسبغ فلا بأس وإذا أسبغ بأقل من الصاع فلا بأس لكن في الغالب أن الصاع وما يقاربه غاية في الإقتصاد لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم السرف.
@@ [هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم فلو اغتسل بأكثر من صاع أو أقل من مد وأسبغ فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقريب حسب ما يتفق للمغتسل وليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء والغسل وإنما الواجب الإسباغ فإذا أسبغ بمد أو أقل منه أو صاع أو أقل منه في الغسل والحيض كل ذلك كافٍ ومجزيء وإن نقص وجبت الزيادة حتى يكمل، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء]
¥