تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزرومن كانت تؤمن باللَّه واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام). رواه أحمد. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1230413#_ftn1))

2 - وعن عبد اللَّه بن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحماماتفلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء). رواه أبو داود وابن ماجه.

([1]) الحمامات أحاديثها كلها ضعيفة لكن إذا تيسر الاستغناء عنها فهو أولى سواء كان في بلاد العجم أو في بلاد المسلمين إذا كانت حمامات يغشاه الناس الرجال والنساء فينبغي للمؤمن أن يحذرها حتى لا ترى عورته وكذا المؤمنة أما الأحاديث المذكورة هنا وما جاء في معناها فهي ضعيفة عند أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى الحمام لأن فيه ماء دافيء والناس محتاجون إليه ولا يرى عورته أحد فلا بأس فإذا كان ترى عورته فليلبس إزاراً وأما النساء فيمنعن من دخول الحمامات إذا كان فيها اختلاط، أما إذا كانت حمامات مضبوطة ليس فيها اختلاط تستطيع المرأة أن تدخلها مستورة العورة لا يراها أحد فلا حرج في ذلك ولا سيما في البلاد الباردة لأن حماماتهم فيها الماء الدافيء فإذا احتاجت إليها فلا حرج في ذلك.

@@ [الحمامات بيوت في أرض العجم وفي الشام ومصر يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع بعض الناس فترى عوراتهم فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بإزار حتى لا ترى عورته، والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ وقد يحصل بضم بعضها إلى بعض حسنها فتكون من باب الحسن لغيره واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهها ومنهم من لم يكرها والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة لأن فيها ماء دافيءً ولأنها تناسب في وقت الشتاء والبرد، حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة ولهذا في بعض الروايات (إلا لمريضة أوحائض أو نفساء) فالحاصل أن الأحاديث فيها معلولة والاصل براءة الذمة والاصل الجواز فإذا لم يظهر ما يمنع من كشف العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حرج من دخولها] (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:13 م]ـ

كتاب التيمم

128 - باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء

1 - عن عمران بن حصين قال: (كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/#_ftn1))

([1]) التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب وهو فرض عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). وأجمع المسلمون على هذا لأن الله عز وجل نص عليه. فالمقصود أن التيمم بدل عن الماء عند العجز عن استعماله في الوضوء والغسل وهكذا إذا كان معدوماً، وهو يرفع الحدث على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم (فعليك بالصعيد فإنه يكفيك) يعني يكفي في الطهارة عند عدم الماء، وقال بعض أهل العلم إنه لا يرفع الحدث ولكن يبيح العبادة لأن طهارة ناقصة والصواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل أقامه مقام الماء والنبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فسمى التيمم طهوراً فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة يصلي به العصر هذا هو الصواب، ولا يبطل إلا بوجود الماء أو بزوال العذر.

@ الاسئلة: أ - ما هي الصفة الصحيحة للتيمم؟ ضرب التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه. فيبدأ بالوجه ثم الكفين فقط والذراع لا يمسح.

ب - هل التيمم خاص بهذه الأمة؟ نعم خاص بهذه الأمة.

ج - إذا تيمم الجنب ثم وجد الماء فهل يغتسل؟ نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال (التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته).

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:14 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير