ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:20 م]ـ
131 - باب الرخصة في الجماع لعادم الماء
1 - عن أبي ذر قال: (اجتويت المدينة فأمر لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقلت: هلك أبو ذر قال: ما حالك قال: كنت أتعرض للجنابة وليس بقربي ماء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين). رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=550624&posted=1#_ftn1))
([1]) كما تقدم الصحيح أنه وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين أو أكثر من ذلك لأن الله تعالى قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً)
@@ [وهكذا جاء معناه من حديث أبي هريرة وكلاهما صحيح فالصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:44 م]ـ
132 - باب اشتراط دخول الوقت للتيمم
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=550624#_ftn1))
2 - وعن أبي أمامة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره). رواهما أحمد.
([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الأرض مسجد وطهور سواء كان الإنسان فاقداً للماء أو عاجزاً عن استعماله، أما اشتراط دخول الوقت كما أشار إليه المصنف فليس عليه دليل والصواب أنه يجوز قبل الوقت وبعد الوقت فلو تطهر بالتيمم قبل الزوال صلى به الظهر وإذا تطهر قبل الغروب صلى به المغرب على الصحيح فالمقصود أن التيمم كالماء.
@ الاسئلة: أ - ما حكم التيمم بالتراب المبلل وما الدليل على اشتراط التراب الذي لا غبار له؟ الصواب أنه يكون من تراب له غبار لأن الله عز وجل يقول (فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه) فالذي لا غبار له لا يعلق باليد منه شيء فقال (منه) من للتبعيض فدل على أنه لا بد أن يضرب الأرض وفيها شيء يعلق باليد لكن لو لم يجد شيئاً كأرض فيها رمال وصحراء ليس فيها غبار أو أرض جبلية أو رملية وليس عنده غيرها يكفيه (فاتقوا ما استطعتم).
@@ [حديث عبد الله بن عمرو وأبي أمامة دالان على أن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً مسجداً يصلى فيها وطهور يتطهر به عند فقد الماء أو العجز عنه وهذا محل إجماع وإنما الخلاف هل يرفع الحدث وهل يشترط له دخول الوقت فالمؤلف أشار إلى اشتراط دخول الوقت فهذا محل نزاع والصواب أنه كالماء وهو طهور وأنه متى تيمم ولو قبل دخول الوقت فهو قد أدى الواجب فإن وجد ماء قبل الصلاة بطل التيمم كالماء سواء] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:50 م]ـ
133 - باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). متفق عليه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1238951#_ftn1))
([1]) هذا حجة على أنه إذا لم يجد التراب تيمم بالأرض التي عنده من سبخة أو رمال أو صلبة.
@ [إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في ذلك فإذا كان عنده ماء ويكفي وجهه ويديه فعل ثم تيمم للرجلين وكذا في الجنابة إذا وجد ماء يحصل به الوضوء توضأ ثم تيمم لقوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الحديث] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:51 م]ـ
134 - باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات
1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورًا وجعلت أمتي خير الأمم). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551365#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء). رواه مسلم.
([1]) وهذا كما تقدم ترابها مشروع إذا تيسر التراب تيمم منه وإلا تيمم حيث وجد من سبخة أو رمل أو صحراء ليس فيها تراب فيعمها قوله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالأرض عام يعم الأرض السبخة والرملية والجبلية ولكن متى وجد التراب استعمله.
@@ [اختلف الناس في ذلك فظاهر حديث علي وحذيفة أنه يتعين التراب دون باقي الجامدات من جص ورمل ونورة فالتربة إذا اطلقت هي التربة المعروفة تربة الحراثة، وقال آخرون المراد بالتربة وجه الأرض كما في الآيتين (صعيداً) فالصعيد وجه الأرض والصواب أن التراب إذا تيسر فيؤخذ بظاهر الحديث فيتمم من التراب لقوله تعالى (منه) وإنما يعلق التراب بخلاف الرمال والحصباء والجبل فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم جمعاً بين النصوص وخروجاً من الخلاف فإذا لم يتيسر ذلك فيتيمم من حيث وجد (فاتقوا ما استطعتم)] (الشرح القديم)
¥