ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 04:43 م]ـ
135 - باب صفة التيمم
1 - عن عمار بن ياسر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551366#_ftn1))
رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين) رواه الترمذي وصححه.
2 - وعن عمار قال: (أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه). متفق عليه وفي لفظ: (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم ينفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين) رواه الدارقطني.
([1]) حديث عمار بن ياسر ورواياته تدل على أن الواجب في التيمم ضرب التراب ومسح الوجه واليدين وأن هذا يقوم مقام الوضوء، وكان عمار رضي الله عنه لما أجنب ظن أن التيمم من جنس الغسل فتمعك في التراب وتقلب فيه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه مسح الوجه واليدين في رفع الجنابة والوضوء وهكذا الحائض والنفساء.
@ الاسئلة: أ - المسح هل يكون لباطن الكف أما لظاهره؟ لظاهرهما وباطنهما. من الرسغ إلى أطراف الأصابع.
ب - هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم؟ لا بد أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم الكفين ويوالي بينهما كالأصل في الوضوء.
ج - تخليل الأصابع في التيمم؟ الطريق واحدة مثل مسألة الوضوء فيخلل بين الأصابع.
د -هل التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟ ضربة واحدة هذا هو الراجح والأفضل.
@@ [هذا دليل ظاهر أن التيمم ضربة واحدة جاء في حديث عمار (إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه) في جميع الأحداث سواء كانت جنابة أو حيض أو نفاس وما جاء في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين أو إلى الأباط فهذا وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعرفوا الحكم ولما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع إن المسح يكون إلى الرسغ والكفين وقول المؤلف أن الجنابة لا يشترط لها الترتيب فالحديث واحد يعم الجنابة وغير الجنابة والله عز وجل يقول (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فالمشروع أن يبدأ بالوجه ثم اليدين سواء كان تيممه عن جنابة أو حدث أصغروغسل الجنابة لا يشترط لها الترتيب فإذا راعى الأصل في الغسل ولم يرتب فالظاهر أنه يجزئه ذلك عن غسل الجنابة ولكن يكون قد الأولى في التيمم فالأولى له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية وجوهكم ثم أيديكم وكما في حديث عمار سواء كان عن جنابة أو حدث أصغر] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 04:46 م]ـ
136 - باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت
1 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: (خرج رجلان في سفرفحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551856#_ftn1)) رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا.
([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة. وهذان الشخصان صليا بالتيمم ثم وجدا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال للذي لم يعد (أصبت السنة) لأنه أدى ما عليه وأدى فرضه وقال للآخر الذي اجتهد وأعاد (لك الأجر مرتين) أجر لصلاته وأجر لأجتهاده.
@ الاسئلة: أ - بعض العامة يقول إذا وجدنا الماء أعدنا حتى يكون لنا الأجر مرتين؟ من أصاب السنة له أكثر من ذلك فله أجور كثيرة.
@@@ [هذا يدل على أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله ثم وجد الماء فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله أدى ما عليه وحديث أبي سعيد هذا واضح في هذا
@ الاسئلة: الذي أصاب السنة أفضل من الذي صلى مرتين؟ نعم.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 04:52 م]ـ
137 - باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها
1 - عن أبي ذر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه أحمد والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551858#_ftn1))
([1]) الواجب على المؤمن إذا وجد الماء أن يمسه بشرته وأن غاية التيمم وجود الماء أو زوال العذر من جرح أو مرض. فإذا وجد الماء فإنه يستعمل الماء يغتسل من الجنابة ويتوضأ لصلاته الحاضرة.
@@ [الماء هو الأصل فإذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء فإذا تيمم ووجد الماء وهو جنب فقد بطل التيمم ووجب الغسل لأنه رفع مؤقت] (الشرح القديم)
¥