ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 04:54 م]ـ
138 - باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عندالضرورة
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجالًا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل اللَّه عز وجل آية التيمم). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551859#_ftn1))
([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى من غير ماء ولا تيمم لعذر شرعي فإن صلاته صحيحة لأن هؤلاء الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء والتيمم لم يكن مشروعاً يومئذ فصلوا بغير وضوء ولا تيمم فأجزأتهم صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة وهكذا كل من حبس عن الماء والتيمم فإن صلاته صحيحة.
@ الاسئلة: أ - إذا وجد الماء يباع بسعر غالٍ ماذا يعمل؟ إذا عجز عنه فحكمه حكم من لم يجد الماء يصلي بالتيمم.
ب - إذا كان الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) يستعمله في بعض اعضائه ويتيمم عن الباقي.
@ @ [هذا يدل على أن الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا يمكنه التيمم صلى على حسب حاله ولا شيء عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث جماعة في التماس عقد عائشة حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والتيمم لم يشرع في ذلك الوقت فصلوا بغير وضوء للعجز والله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وهكذا بعد شرعية التيمم من لم يجد ما يتيمم به وليس عنده ماء كالمصلوب يصلي على حسب حاله وهو معذور وهكذا إذا كان مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده من ييممه صلى على حسب حاله]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:02 م]ـ
أبواب الحيض
139 - باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
1 - عن عائشة قالت: (قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551860#_ftn1))
رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) زاد الترمذي في رواية وقال: (توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) وفي رواية للبخاري: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي).
2 - وعن عائشة: (أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الدم فقال لها: امكثي قدرما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة).
رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما: (قال فلتنتظر قدرقروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي).
3 - وعن القاسم عن زينب بنت جحش: (أنها قالت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا وتغتسل للفجر). رواه النسائي.
4 - وعن أم سلمة: (أنها استفتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في امرأة تهراق لدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي). رواه الخمسة إلا الترمذي.
([1]) الحيض باب عظيم من أبواب العلم ولهذا كثير من أهل العلم لا يجتريء على الفتيا فيه لكثرة الاشتباه فيه.
& من كانت معتادة فإنها تمشي على عادتها وتقعد عادتها.
&المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وإذا اغتسلت وجمعت بين الصلاتين فهو مستحب وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة اجتهاداً منها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
@@ [ما ذكره المؤلف هنا من قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وزينب بنت جحش كل ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فتتحيض قدر الإيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل ولو كان معها الدم ولو كان بحاله أسوداً أو أحمراً أو أصفراً على أي حال كان وتتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم كما جاء في عدة روايات في رواية أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وجاء في رواية البخاري (وتوضيء لكل صلاة) فهذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الإيام ثم تصلي في أوقات الطهر ولو كانت الدورة معها وتتوضأ لوقت صلاة وإن جمعت جمعاً صورياً فلا بأس ويكفيها غسل واحد، والسنة للمستحاضة أن تتحفظ بقطن ونحوه مما ينفع في هذا الباب]
¥