تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 04:45 م]ـ

143 - باب وضوء المستحاضة لكل صلاة

1 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=553752#_ftn1))

2 - وعن عائشة قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها: لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدمعلى الحصير). رواه أحمد وابن ماجه.

([1]) وهذا هو الواجب تتوضأ لوقت كل صلاة ومثلها صاحب السلس والريح الدائمة فلهم جميعاً جمع الصلاتين في وقت أحداهما.

@@ [وهذا تقدم من عدة روايات ومن رواية أم حبيبة وهو ثابت من عدة طرق ولهذا حسن الترمذي حديث عدي وإن كان هذا السند ضعيف عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده لكن من حيث الشواهد والحاصل من هذا أنه جاء عدة روايات كلها دالة على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة منها ما رواه البخاري عن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها (وتوضئي لكل صلاة) ووجه ذلك أنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت كصاحب سلس البول وصاحب الريح المستمرة ونحو ذلك فتغتسل من حيضها وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة لأن حدثها معها فإن قدّر أن الحدث ارتفع حين توضأت للظهر وارتفع عنها الحدث إلى العصر فلا وضوء عليها للعصر لأن الحدث قد زال لكن ما دام الحدث مستمراً فتتوضأ لوقت كل صلاة] (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:48 م]ـ

144 - باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

1 - عن أنس بن مالك: (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأنزل اللَّه عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ( http://**********:openquran(1,222,222)) إلى آخر الآية فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=553759#_ftn1))

2 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا). رواه أبو داود.

3 - وعن مسروق بن أجدع قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج). رواه البخاري في تاريخه.

4 - وعن حزام بن حكيم عن عمه: (أنه سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: لك ما فوق الإزار). رواه أبو داود قلت عمه هو عبد اللَّه بن سعد.

5 - وعن عائشة: (قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها). متفق عليه قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه.

([1]) لا بأس بالتمتع بالمرأة بكل شيء إلا الجماع فيباشرها وينام معها ويخالطها ويؤاكلها. والأفضل مباشرتها من فوق الإزار والسروال والقميص فهو أحوط وأولى وأفضل ولو باشرها مكشوفة الفرج فلا حرج ولكن يحذر من الجماع.

@@ [هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحائض يحرم جماعها ولكن لا حرج للاستمتاع بها فيما عدا الفرج والأفضل أن يكون الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة وأن تؤمر بالإتزار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه بذلك واختلف العلماء فيما تحت الإزار هل يجوز أم لا يجوز على قولين والاصح أنه يجوز لكن تركه أفضل وأن يستمتع بما فوق الإزار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب وعلى هذا يكون للحائض ثلاثة أحوال: 1 - الوطء في الفرج وهو محرم بالإجماع لأن الله يقول (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فيحرم وطؤها حتى تطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي الجماع.

2 - ما فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع فله الاستمتاع برأسها وصدرها ونحو ذلك.

3 - ما تحت الإزار ما بين السرة والركبة فهذا محل خلاف والأرجح أنه لا حرج في ذلك ولكن تركه أفضل فيكره لئلا يقع فيما حرم الله فيكون استمتاعه فيما فوق الإزار هو الأفضل والحيطة ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) مع الآثار الأخرى فيدل على أنه يجوز أن يستمتع بفخذها وتحت سرتها إذا لم يجامع وإنما المحرم الجماع] (الشرح القديم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير