ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:53 م]ـ
145 - باب كفارة من أتى حائضًا
1 - عن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554517#_ftn1)) رواه الخمسة وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أونصف دينار. وفي لفظ للترمذي: (إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفرفنصف دينار).
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
([1]) المحفوظ أنه يخير بين دينار أو نصف دينار سواء كان في أول الحيضة أو آخرها والجنيه السعودي دينارين إلا ربع والدينار مثقال من الذهب.
@@ [هذا محل خلاف فالجمهور على أن الحديث فيه ضعف ونوع اضطراب فقالوا لا تجب الكفارة وإنما يحرم الجماع فقط فإن فعل فعليه التوبة والاستغفار، وقالوا آخرون يجب أن يكفر لأن الحديث لا بأس به والصواب رواية من روى (دينار أو نصف دينار) مطلقاً من غير تفصيل في الحيض وهي رواية أحمد والأربعة والحديث سنده جيد صحيح ومن رفع حجة على من لم يرفع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا هو الأقرب والأظهر دليلاً وقد نصره ابن القيم رحمه وبين أنه موافق للنقل والقياس جميعاً موافق للنقل لأن النقل صحيح وموافق للقياس لأنه تحريم مؤقت فأشبه تحريم الجماع في رمضان فالحاصل أنه صحيح من جهة النقل وصحيح من جهة القياس على الوطء في رمضان بخلاف الوطء في الدبر فإنه محرم دائماً فلا كفارة فيه والدينار مثقال من الذهب وهو في العملة اليوم أربعة اسباع الجنيه] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:56 م]ـ
146 - باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
1 - عن أبي سعيد في حديث له: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان دينها). مختصر من البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554522#_ftn1))
2 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). رواه الجماعة.
([1]) وهذا نقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه.
& قال الشيخ معلقاً على كلام المصنف (وعن ابن عباس أنه كان يقول: (إذاطهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغربوالعشاء) وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلتالظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) رواهما سعيد بن منصور فيسننه والأثرم وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن) قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (وهذا هو الواجب عليها أنها إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء).
@@ [وهذا محل إجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا من رحمة الله فإن الصلاة تتكرر في اليوم خمس صلوات والإيام قد تكثر قد تكون سبعة أيام أو ثمانية وأيام النفاس تكثر فمن لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم لأن الصوم شهر في السنة ولما سألت معاذة عائشة عن ذلك قالت لها (أحرورية أنت) لأن الحرورية ليس عندهم عناية بالسنة وقبول لها لأتهامهم الصحابة. فقالت لها (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وإذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد كما قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعليه عامة التابعين كما قال أحمد رحمه فالوقتين وقت واحد في حال الضرورة والحاجة.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:57 ص]ـ
147 - باب سؤر الحائض ومؤاكلتها
1 - عن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554527#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال: (سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن مواكلة الحائض قال: واكلها). رواه أحمد والترمذي.
([1]) عرق وبدن الحائض طاهر والنجاسة إنما هي في الدم.
@ [تقدم حديث أنس في قصة اليهود وأنهم يشددون ويتنطعون وأنهم إذا حاضت المرأة لم يشاربوها ولم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت وهذا من تنطعهم وأغلالهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في ذلك إلا النكاح فقال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فما فعلته اليهود أمر باطل فلا حرج على المؤمن أن يأكل مع الحائض والنفساء ويشرب معها ويؤكلها وينام معها كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وكذا ما فعله مع عائشة بأن يتعرق من عرقها ويضع فاه مكان فيها في الإناء كل هذا من باب التلطف مع المرأة وإحسان العشرة وبيان أن ريقها لا حرج فيه وعرقها وبقية بدنها طاهر وإنما النجاسة في الدم نفسه أما البدن والريق والشعر كله طاهر] (الشرح القديم)
¥