تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:04 ص]ـ

148 - باب وطء المستحاضة

1 - عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها).

2 - وعنه أيضًا قال: (كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجهايغشاها). ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251023#_ftn1)) رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد اللَّه.

([1]) فيه جواز الاستمتاع بالمستحاضة فدم المستحاضة دم فاسد ولها حكم الطاهرات.

@ [المستحاضة هي التي أصابها النزيف المستمر من عرق يقال له العاذر والغالب أنه يستمر معها كما جرى لأم حبيبة سبع سنين فهذا لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء زوجها لها] (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:08 ص]ـ

كتاب النفاس

149 - باب أكثر النفاس

1 - عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف). ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251029#_ftn1))

[ الورس قال في القاموس: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف. طلاء وقال في النهاية: وهو نبت أصفر يصبغ به. والكلف قال في القاموس: محرك شيء يعلو الوجه كالسمسم ولونه بين السواد والحمرة. وحمرةكدرة تعلو الوجه]. رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة.

([1]) الحديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم فإذا استمر معها الدم فإلى الأربعين وهو أكثر النفاس والدم بعده دم فاسد وهو استحاضة وهذا هو الراجح والصواب وإذا رأت الطهر قبل الأربعين طهرت.

@@ [وهذا كما قال المؤلف أنه تجلس في النهاية أربعين وليس المراد أن كل امرأة تجلس أربعين فالمراد أن غاية النفاس أربعون فإذا انقضت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم وهذا هو المعتمد وهوالذي عليه جمهور أهل العلم لهذا الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول وذكر البخاري أن هذا الحديث لا بأس به ومسة روى عنها أبو سهل وهو كثير بن زياد وروى عنها الحكم بن عتيبة وليس لها سوى هذا الحديث وتلقاه عنها الأمة بالقبول وسكت عنه أبو داود وغيره وتلقاه الأمة في أمر النفاس وقال بعضهم خمسين وقيل ستين يوماً والعمل بهذا الحديث أولى من أقوال لا أساس لها ولكن لو طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كما لو طهرت لعشرين أو ثلاثين أو لعشر فتغتسل وتصلي وتصوم وقيل إن بعض النساء قد تلد بلا دم فالمهم هو الدم فمتى وجد الدم تركت الصوم والصلاة وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين] (الشرح القديم)

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:10 ص]ـ

150 - باب سقوط الصلاة عن النفساء

1 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: (كانت المرأة من نساءالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تقعد في النفساء أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلىاللَّه عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس). رواه أبو داود. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251039#_ftn1))

([1]) النفساء كالحائض.

@@ [كما تقدم ورواية ابن ماجة (إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) فالحاصل أنها متى رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت ولا تؤمر بقضاء الصلاة فهي كالحائض وهذا محل إجماع] (الشرح القديم)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير