من قال أن تحديد موعد ثابت لدرس العلم أو حلقة الحفظ "مثلا: يومين إسبوعياً بدعة؟
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة أهل المنتدى الكرام
وبعد .. ,
*أريد تفصيلاً للرد على من قال أن تحديد موعد ثابت لدرس العلم أو حلقة الحفظ "مثلا: يومين إسبوعياً (السبت والإثنين) " من البدع قياساً على أن تحديد موعد ثابت لقيام الليل بدعة و هل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ عذراً
* هل مثل هذا البيع يجوز؟
قام أحد الأشخاص وهو (مالك البضاعة) بدفعها لآخر ليبيعها له فى متجره (صاحب المتجر) دون عقد وكالة , البضاعة معلومة العدد ولتكن 100 عين (زجاجة - علبة- الخ .. ) , والمطلوب عشرة جنيهات للواحدة منها , وما زاد فهو للثانى (صاحب المتجر) مثلا: (باعها ب15 فـ10للأول و 5 لصاحب المتجر) وإذا لم يبيع منها شىء يتم ردها للأول (مالكها) ولا شىء للآخر (صاحب المتجر) ولا شىء عليه ..
والآن هل مثل هذه البيعة تعتبر كبيع التصريف وهل تجوز شرعاً؟؟؟؟
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[01 - 12 - 06, 01:16 ص]ـ
للرفع ...
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عثمان المصرى]ــــــــ[01 - 12 - 06, 12:27 م]ـ
عذر للرفع مجدداً وللأهمية
سبحان الملك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 03:44 م]ـ
تحديد موعد ثابت لقيام الليل ليس ببدعة إلا إن كان يظن أن هذا الموعد له فضيلة على غيره، أما إن كان من باب تنظيم المواعيد فلا بأس به.
وأيضا فإن تحديد موعد لقيام الليل بنصف الليل أو ثلث الليل ورد بالنص عليه، فكيف يكون بدعة؟
وقد ورد عن بعض السلف كأبي هريرة وغيره أنه كان يقسم الليل مع أهله أثلاثا، فهل ابتدع أبو هريرة؟
وأما تحديد موعد الدروس فهذا أمر جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا، ولا يدخل في باب البدعة؛ لأنه من باب الاتفاق، فلو غير الميعاد إلى آخر لم يكن في ذلك من بأس؛ وليس ذلك شأن البدعة؛ لأن صاحب البدعة يعتقدها دينا ويظن فيها من الثواب ما ليس في غيره، فلو ظن مثلا أن إلقاء الدرس يوم الأربعاء أفضل من غيره شرعا فهذا يعد بدعة.
وأما المسألة المذكورة فقد اختلف فيها العلماء، والراجح الجواز، وعليه جرى عمل المسلمين، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد كان أحد الإخوة ذكر مسألة شبيهة في موضوع آخر، ولا أستطيع أن أجد الرابط