ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:41 م]ـ
أحسنت يا ابن غانم حفظك الله
ولي ملاحظة على ما ذكره الشيخ الكريم أبو عبد الله النجدي حفظه الله وهي أن قوله:
(ـ لو طلق امرأته طلقة واحدة، وسجلها في شريط، ثم ردده مراراً، فإنها لا تحتسب إلا واحدة.
ـ لو أقر بألف ريال في ذمته لزيد، ثم سجلنا إقراره وكررناه مراراً، لم يلزمه إلا الألف، لا غير.
ـ لو حلف يميناً، ثم سجلها على شريط ... الخ)
أقول في هذه المسائل المذكورة الصواب أن حكم الرسالة المسجلة كحكم التلفظ باللسان
فلو قال بلسانه لامرأته أنت طالق أنت طالق عشرين مرة وهو يقصد في كل مرة تأكيد الطلقة الأولى لم تقع إلا واحدة
ولو أقر مرات بألف وهو يقصد في كل مرة أنها نفس الألف لا غيرها فليس عليه سوى ألف واحدة
ولو حلف مائة يمين بلسانه بدون تسجيل ألا يزور زيدا ثم زاره لم تلزمه إلا كفارة واحدة
فإذن التسجيل هنا لم يغير الحكم
وأما مسألة أن إذاعة الأذان بجهاز التسجيل، لايجزيء عن الأذان الشرعي، وكذا الإقامة ولاتصح الصلاة خلف الصوات المسجلة بالجهاز
فهذا حق ولكن السبب هنا أن هذه عبادات الأصل فيها التوقيف ولا مجال للإحداث فيها، فالمسألة لها ملابسات أخرى غير مجرد التسجيل.
وأما مسألة (لو قال سبحان الله، ثم سجلها وكررها، فإن له أجر الأولى فحسب.) فلماذا نحجر فضل الله، ولماذا لا يكون له أجر كلما سمع التسبيحة من المسجل، نعم لا يستوي أجر المتلفظ بلسانه بأجر السامع للتسجيل، وذلك لأن أجرك على قدر نصبك
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 02, 02:29 م]ـ
أخي الشيخ المكرم أباخالد المنيسي ........ خلد الله ذكره، ووضع عنه وزره، وأبقى لنا في المنتدى قمره وبدره ......
وافى كتابكمُ فارتدّ لي جذلي ......... واعتضت من فرط أشواقي بتأنيسي
وللنوى لوعة تطفو فيطفئها ................. مسك المداد وكافور القراطيسِ
(يا لائمي في السُرى أسرفت فاتّئدن ..... إن الجمان على أعتاب منّيسي)
يعلم الله تعالى أنني أشارك لأتصل بسلسلة المعالي عن طريقكم ............ فعسى أن تحلموا عن جهلي وأمثالي ...
وقد:
فاتني أن أرى الديار بطرفي .... فلعلي أن أرى الديار بسمعي
""""""""""""""""
أما بعد وقوفي على تعقيبكم الكريم، أحببت إبداء ما أشكل عليّ، استمناحاً للفائدة فلعلّها:
قولكم ـ حفظكم الله ـ: (أقول في هذه المسائل المذكورة الصواب أن حكم الرسالة المسجلة كحكم التلفظ باللسان)
ألا يرد عليه ما لو حلف يميناً، ثم حنث وكفّر عن يمينه، ثم حلف مرة أخرى على نفس الأمر الأول، فإنه تلزمه كفارة أخرى غير الأولى.
بخلاف ما لو حلف يميناً وسجلها على شريط، ثم حنث و كفّر عن يمينه، ثم أعيد تشغيل الشريط، فهل يُلزم
بكفّارة جديدة؟ أم يقال إن التسجيل هنا لا حكم له، بخلاف النطق الحقيقي من المكلف؟
وكذا لو طلق امرأته ثم راجعها، ثم طلقها أخرى، ثم زعم أنه أراد تأكيد الأولى، فهل نوافقه على ذلك؟
وهذا بخلاف ما لو طلقها مرة واحدة، وسجلها على شريط، ثم راجعها، ثم أعيد تشغيل الشريط، هل يبنى على الصوت المسجل هنا حكم؟
"""""""""""""""
وقولكم ـ سددكم الله ـ (وأما مسألة أن إذاعة الأذان بجهاز التسجيل، لايجزيء عن الأذان الشرعي، وكذا الإقامة ولاتصح الصلاة خلف الأصوات المسجلة بالجهاز
فهذا حق ولكن السبب هنا أن هذه عبادات الأصل فيها التوقيف ولا مجال للإحداث فيها، فالمسألة لها ملابسات أخرى غير مجرد التسجيل.) اهـ
ألا يقال إن ما ذكرتموه من علة المنع؛ لا يخالف ما أوردتُه في كلامي، إذ الراجح عند أهل الأصول أن الحكم يمكن أن يعلل بعلتين فأكثر، وهذا من ذاك ...
وحينئذ يمنع لعلتين: الإحداث، وعدم صدوره من مكلف ...
"""""""""
أما قولكم عن تسجيل التسبيح (فلماذا نحجر فضل الله، ولماذا لا يكون له أجر كلما سمع التسبيحة من المسجل) اهـ
ألا يقال إن هذه مثل التي قبلها، فتمنع لعلتين: أولاً: لأنها محدثة في الدين، وثانياً: لأن التسجيل لا يأخذ حكم أصله ...
"""""""""""
فائدة:
هنالك كتاب بحث مسألة الأذان والإقامة والصلاة من التسجيل، وهو (نوازل فقهية معاصرة) لمؤلفه: خالد سيف الله الرحماني، ط مكتبة الصحوة، الكويت، يقع في قرابة (600) صفحة.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 12 - 02, 04:55 م]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم أبا عبد الله النجدي
وما ذكرتموه من الإشكال صحيح، وكلامكم له وجه قوي، ولا تزال المسألة يعتريها وجوه شبه بالتلفظ والكتابة، ووجوه عدم مشابهة للتلفظ والكتابة كما تكرمتم وبينتم، فهل يلحق رد السلام على الرسالة المسجلة بالصور الأولى أم بالثانية؟
اللهم يا معلم إبراهيم علّمنا ويا مفهم سليمان فهّمنا
وجزاكم الله خيرا ولا عدمنا الله فوائدك.
¥