تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 12 - 02, 07:44 م]ـ

ما قولكم إخواني فيما أوردتُه في الأعلى؟

هل يُشرع للمستقبِل بدء السلام؟

إذا كان الجواب بالنفي، فكيف يشرع وضع السلام على جهاز التسجيل؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 12 - 02, 07:56 م]ـ

كأن واضع الرسالة المسجلة (المتصل عليه) يشبه أن يكون هو المبتدئ، لأن (المتصل) سيسمع الرسالة المسجلة أولا ثم يترك رسالته بعدها جوابا على ما سمعه، وهذا يختلف عما لو رد (المتصل عليه) بنفسه، والله أعلم

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 02, 08:45 م]ـ

أخي الشيخ: هيثم

أما مشروعية الابتداء بالسلام من مستقبِل المكالمة فلا أظن فيها إشكالاً، إذ (خيرهما الذي يبدأ بالسلام) ...

على أن الأصل في إلقاء السلام أن يكون على المتصِل، لا المستقبِل، وهذا الأخير هو ما قرره الشيخ بكر أبو زيد في رسالته اللطيفة (أدب الهاتف). وفي معرض إنكاره على مقولة (ألو) أثنى الشيخ على شركة الاتصالات حين استبدلت تلك الكلمة بمبادرة موظف الاستعلامات بقوله: (السلام عليكم) ..

ويبقى النظر في جملتكم الأخيرة، وهي استشكال وضع السلام في آلة الرد على المتصل، و هو وجيه .......

والعلم عند الله تعالى.

ـ[موحد قديم]ــــــــ[22 - 12 - 02, 02:08 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد: الذي تبين لي والله اعلم ان تسجيل السلام في آلة التسجيل خير محض لحديث (افشوا السلام بينكم) والذي يميل من الاخوة الى منع تسجيل السلام في الآلة فاته ان معنى السلام: الدعاء بالسلامة من الافات في الدين والنفس- ومعنى اخر وهو ان اللفظ اشعار على دوام العهد بين المسلمين بوجوب صيانة الدماء والاعراض والاموال. ومصلحة اقراء السلام هنا ليست ملغاة بل هي ضرورية لنشر السنة وحفظ الملة - وفي الحديث: (وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف) ومثله (ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى بأحق من الآخرة).والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 12 - 02, 09:20 ص]ـ

الإخوة الكرام ..

أولاً أبوعبدالله:

يبدو أن كلام الشيخ أبو عبدالله وجيهاً في حق المتكلم وما يتعلق به ولكن ما أورده لاأراه ينطبق على السامع، وبعض الأمثلة لاتلزم السامع ولا المتكلم وإن كررها.

أما القول بأن: ( .. تلكم الألفاظ لا بد لاعتبارها من أن تكون صادرة من شخص ناطق له نية وإرادة) فموضع النزاع.

* أما المثال الأول: لو طلق امرأته طلقة واحدة، وسجلها في شريط، ثم ردده مراراً، فإنها لا تحتسب إلا واحدة.

بغض النظر عن كم تحسب فالخلاف متعلق بالقائل أيعتبر تسجيله تطليقاً آخر أم لايعتبر، وليس في هذا تعرض للسامع ولايتعلق بجواب أصلاً.

وسواء سمعت المرأة من زوجها أنت طالق مشافهة، أو سمعتها من جهاز التسجيل فالحكم واحد، فدل ذلك على اعتبار ما سجل.

ونحن لا نتكلم عن هل مع كل تكرار في التسجيل لـ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) للقائل به ثلاثون درجة أم أن ذلك موقوف على قوله الأول. ولكن بفرض أن قوله قولاً واحداً هل تشرع إجابته أو لا تشرع، وهذه مسألة وتلك أخرى.

* أما المثال الثاني: لو أقر بألف ريال في ذمته لزيد، ثم سجلنا إقراره وكررناه مراراً، لم يلزمه إلا الألف، لا غير.

فهذا يستوي فيه من سجله ومن كرره بلسانه، فلو قال لفلان علي ألف ريال، ثم قال لفلان علي ... وكرر هذا لم يفهم منه أن له عليه أكثر من ألف، فيستوي في هذا تكرارها وعدمه، غير أن التكرار سواءاً أكان تسجيلاً أو حقيقياً باللسان تأكيد لهذا الإقرار. ولايتعلق بالسامع أيضاً شيء هنا.

* أما المثال الثالث: لو حلف يميناً، ثم سجلها على شريط ... الخ

فهذه يقال فيها، بل لو كرر اليمين فقال والله لا أفعل أو والله أفعل ثم كررها، فالراجح من قولي أهل العلم أنها يمين واحدة ويكفر عنها كفارة واحدة، فاستوى في ذلك تسجيله لها وتكرارها حقيقة، فالأمر متعلق بالملقي لا السامع. ونحن نتكلم عما كان متعلقاً بالسامع.

وأنبه إلى أن من اعتبر تعدد الأيمان على الفعل الواحد فبعضهم اعتبر القصد وبعضهم اشترط تعدد المجالس، وهو قول بعيد والمنقول عن الصحابة خلافه.

* أما المثال الرابع: إذاعة الأذان بجهاز التسجيل، لايجزيء عن الأذان الشرعي، وكذا الإقامة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير