تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدَّين، والحج .. أريد بحثاً.

ـ[أبو العبادلة]ــــــــ[02 - 12 - 06, 05:52 ص]ـ

نظراً لقرب موسم الحج .. ولكثرة السؤال عن هذه المسألة .. يحتاج الكثيرون التفصيل في هذه المسألة .. أرجو من الأخوة ذكر مظان هذه المسألة.

والله يوفق

ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[02 - 12 - 06, 01:14 م]ـ

الحج علي من أحاط الدين بماله

لو كان علي الشخص دين، لا يفضل عنه ما يكفيه لحجه، لم يجب عليه الحج حالا كان أو مؤجلا، وذلك لأن الحال مقدم لأن الدين علي الفور، ويتعلق به حق الآدمي ويلحقه ضرر ببيقائه في ذمته، وكذلك المؤجل، لأن عليه في بقائه ضرار عظيما، ولهذا لا يلزمه الحج حتى يفضل عن نفقة أهله إلى حين عودته،وإن لم تكن واجبة في الحال.

وقال بعض الفقهاء إن كان الدين المؤجل يحل عليه قبل عرفة، لا يلزمه الحج وإن كان يحل عليه بعد عرفة، هل يلزمه الحج؟

وجهان

أحدهما:لا يلزمه

الثاني يلزمه لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله والظاهر السلامة، والحج وجب في الحال والدين متأخر.

يراجع

شرح فتح القدير (2/ 322) – مواهب الجليل (2/ 505) -المجموع (7/ 56) - البيان (4/ 29) - الحاوي (5/ 16) – المغني لابن قدامة (4/ 343)

ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[02 - 12 - 06, 01:16 م]ـ

الاقتراض للحج

لا خلاف بين الفقهاء فى (أنه لا يجب علي الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج به) لأن في المسألة تحمل مشقة شديدة، لذلك فهي مكروهة، وقد سأل عبد الله بن أوفي الرسول صلي الله عليه وسلم عن الرجل أيستقرض للحج؟ قال: لا.د

أخرجه البيهقى في سننه، كتاب: الحج، باب: الاستسلاف للحج (4/ 333).

يراجع

شرح فتح القدير (2/ 322) –حاشية الدسوقي (2/ 207) -المجموع (7/ 54،61) -كشاف القناع (2/ 468)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير