تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا يذكر عدد الأيمان التي حنث فيها؟]

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:57 م]ـ

بسم الله الواحد الأحد البر الصمد،

و السلام على رسول لله خير من أثنى على ربه و حمد،

و بعد إخواني وفقكم الله،

أخت تسأل،

كنت في الماضي كثيرا ما أحنث في أيماني، و أريد التكفير عنها الآن و لكني لا أذكر عدد الأيمان التي حنث فيها؟ فماذا أصنع؟

وفقكم الله

و حبذا لو تكون الإجابة مدعومة و موثقة، و جزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 04:23 م]ـ

حلف على أولاده كثيراً وحنث ولم يكفّر

سؤال:

كنت فيما سبق أحلف على أولادي بأن لا يفعلوا شيئا ما ثم أتراجع بنية أن أكفر عن يميني وتمضي الأيام ولا أكفر عنه مع العلم أني أحلف كثيرا وأتراجع ولكن بعد أن حججت والحمد لله تبت ولم أعد أحلف أفيدوني بحكم ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

يكره الإفراط في الحلف؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / 10، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، كما قال ابن قدامة رحمه الله [المغني 13/ 439].

وإذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه، فخالفوك، فعليك كفارة عن كل يمين حنثت فيها، لقول الله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة / 89

وإن كنت كررت اليمين على شيء واحد، فيلزمك كفارة واحدة، وإن كررت اليمين على أشياء متعددة فعليك كفارات بعدد الأشياء التي حلفت عليها.

وإن جهلت عدد الأيمان بيقين، فاجتهد في تحديد عدد الأيمان وأخرج كفارات حتى يغلب على ظنك أنك أخرجت الواجب عليك.

وكفارة اليمين هي المذكورة في الآية السابقة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، تختار أي خصلة من هذه الخصال الثلاثة، فإذا عجزت عن هذه الخصال، فإنك تصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.

سئلت اللجنة الدائمة ما نصه:

كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفذ، وأريد أن أعمل كفارة لذلك، فهل تكفي كفارة واحدة؟ علما بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها؟

فأجابت:

(اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديرا تقريبيا ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة، وما كان منها على شيء واحد مثل: والله لا أزور زيدا، والله لا أزور زيدا، فكفارة واحدة)

انتهى، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/ 481

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت، ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ... أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال: والله لأكلمن فلانا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.

والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا.

وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص، أو إزار ورداء. وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة)

انتهى، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/ 480

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=34730&ln=ara

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 04:28 م]ـ

وإذا كانت لا تصلي عندما حلفت فليس عليها شيء!!

السؤال

أنا أبلغ من العمر 36 عامًا ولكن أكثر أعمالي خلال هذا العمر غير مرضية فقد ارتكبت كثيرًا من المخالفات، ولم أكن أصوم رمضان سوى من عامين فقط، وكذلك الصلوات فماذا يجب عليّ نحو الصلاة والصيام، فإني قد عقدت العزم على التوبة الصادقة إلى الله؟ كذلك حلفت أيمانًا كثيرة وقد حنثت في الكثير منها ولكني أجهل عددها فهل عليّ كفارة وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنثت فيها؟

الجواب

ـ أما القضية الأولى وهي تركك للصلوات سنين، وتركك للصيام فهذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست فيها على الإسلام، لأن من ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر سواءً كان جاحدًا لوجوبها أو يقر بوجوبها وتركها كسلاً على الصحيح، فكل هذه الفترة وأنت لست على دين لكن لما منَّ الله عليك بالتوبة، وتبت إلى الله، وحافظت على الصيام والصلاة، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها ولا يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة.

وأما من ناحية الأيمان التي حلفتها وخالفتها وأنت لا تصلي ولا تصوم حينذاك فليس عليك فيها كفارة، لأن الكفارة إنما تجب على المسلم، وتارك الصلاة متعمدًا ليس بمسلم.

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

مصدر الفتوى:المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير