ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[03 - 12 - 06, 12:42 م]ـ
وكون القرعة هنا مقصوداً بها الترتيب بين النساء لعله فيما إذا كان السفر لجهة واحدة ومدة واحدة
فمثلاً لو أقرع بين نسائه للسفر إلى الرياض مدة 15 يوماً وخرجت القرعة على الزوجة الأولى وبعد رجوعه أراد أن يسافر إلى جدة مدة 20 يوماً فللزوجة الأولى المطالبة بالدخول في القرعة لأن الجهة مختلفة والمدة مختلفة والسفر مختلف حينئذ.
أليس من حقها أن تطالب بالخروج مرة أخرى؟
(المسألة هنا للمذاكرة فقط)
ـ[بزيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:10 م]ـ
انقل كلاما اعجبني ذكره الشيخ محمد مختار الشنقيطي في الحقيقة انه خارج الموضوع لكن احببت ان اتحفكم بما علمت
معاذ بن جبل صاحب الفقه والعمل، القارئ الثابت، العابد القانت، كانت له زوجتان، أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه: [أنه إذا كانت الليلة لواحدة منهما وأصبح، لم يشرب في بيت الأخرى] كل ذلك يخاف أن يكون ظالماً، يخاف من كأس من الماء أن يقوده إلى النار، ويوجب عليه سخط الجبار ونقمة القهار. إنها القلوب التي عرفت الله حتى شاء الله تبارك وتعالى أن تموت كلتا زوجتيه في يوم واحد، فغسلتا وكفنتا، وصلى الناس عليهما، وكان الناس في ذلك اليوم في شغل، فما حضر الجنازة إلا القليل، فلما دنا من قبره وأراد أن يقبر الزوجتين احتار رضي الله عنه أيتهما يقدم! خاف -من الله- أن يقدم إحداهما فيحاسبه الله بعد وفاتهما على ظلمهما، حتى إنه رضي الله عنه أقرع بين المرأتين، فلما أقرع بينهما خرجت القرعة على واحدة منهما، فقدمها في القبر.
محاضرة (الحقوق الزوجية)
ـ[بزيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:26 م]ـ
كلام ممتع من الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع انقله لكم يثري الموضوع لكن لم يذكر الجواب على مسألتك الا في بعض الحالات اما في حالة الاسفار العارضة فلم يذكر الجواب الا ان يكون اعادة القرعة:
من السنة إذا أراد الرجل أن يسافر وعنده امرأتان، فإن أمكنه أن يصحبهما معاً، وأن يخرجا معه فلا إشكال، والقسم حينئذٍ في السفر كالقسم في الحضر، فيقسم لهن في سفرهن كما يقسم لهن في حضرهن، فإن سافر بالاثنتين وقسم بينهما فقد عدل، وإن سافر سفراً لا يستطيع معه أن يصحب واحدة منهن، وترك الاثنتين، فإنه إذا رجع قسم بينهما بالعدل، ولا إشكال في ذلك أيضاً، لكن الإشكال إذا سافر بإحداهما دون الأخرى. فإن سافر بإحداهما دون الأخرى، فإن كانت الأخرى هي التي امتنعت، وقالت: لا أريد أن أسافر، سقط حقها، كرجل أراد أن يعتمر، فقال لزوجتيه: أريدكما أن تذهبا معي إلى العمرة، فقالت إحداهما: أذهبُ، وقالت الأخرى: لا أريد أن أذهب، فإن امتنعت سقط حقها، فإذا رجع فليس عليه أن يقضي لها الأيام التي سافر فيها؛ لأنها أسقطت حقها بالامتناع من الخروج. وإن كان لا يمكن أن يسافر إلا بواحدة، وكلتاهما تريد الخروج فلذلك حالتان: الحالة الأولى: يكون سفره مرتباً، بحيث يمكن العدل معه، فيأخذ هذه لسفرة والثانية لسفرة، وذلك إن كان سفره مرتباً أياماً معينة ويمكن معها القسم، وانتظام القسم، فحينئذٍ لا إشكال أن يسافر بهذه تارة، وبهذه تارة، ويحقق العدل. الحالة الثانية: أن لا يمكن الترتيب وذلك في السفر العارض، فإذا لم يمكنه الخروج بهما أقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة، فحينئذٍ تخرج ويسافر بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرع، فإذا عاد لم يقسم للتي لم تخرج، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ العلماء مشروعية القرعة عند تساوي الحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تساوت حقوق زوجاته فرق بينهن بالقرعة، فدل ذلك على مشروعية القرعة لتمييز الحقوق حين تستوي ولا يمكن التمييز بينها
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 04:00 م]ـ
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بعضكم به.
فليس عندي إلا زوجة واحدة أسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
((ابتسامة))