تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجاء للفقهاء وطلاب العلم ارجو الدخول والمعاونه]

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[03 - 12 - 06, 06:17 م]ـ

العلماء الافاضل وطلاب العلم الكرام لى مسئله فى المنتدى الشرعى وقد طرحتها منذ فتره ولم اتلق جوابا وانا فى حاجه الى التعاون معى لبحث الامر وهو هل للزوجه الزانيه التى طلقها زوجها بسبب الزنا هل لها حقوق كمؤخر الصداق والنفقه ونحوه ام ان هذه الحقوق تسقط بالزنا ارجو التعاون بارك الله فى سعيكم جميعا وجزاكم الله خيرا

ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[03 - 12 - 06, 08:51 م]ـ

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=49337&Option=FatwaId

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 11:22 ص]ـ

الزوجة الزانية أعاذنا الله من ذلك حقها الرجم إذا ثبت عليها ذلك بالبينة الشرعية وما ثبت لها من حق قبل هذه الجريمة النكراء فإنه لا يسقط بهذا العمل الشنيع وإذا أقيم عليها الحد فلا معنى للحديث عن النفقة أما إذا لم يقم عليها حد لكون البلد التي أنت فيها لا تقيم الحدود الشرعية فهي وإن كانت حية فهي حكم الميتة شرعا ولذلك لا نفقة لها والله تعالى أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 08:09 م]ـ

هل لها حقوق كمؤخر الصداق والنفقه ونحوه ام ان هذه الحقوق تسقط بالزنا ارجو التعاون بارك الله فى سعيكم جميعا وجزاكم الله خيرا

أما مؤخر الصداق فلا شك أنه جزء من الصداق، والصداق لها بما استحل من فرجها.

أما النفقة،المرأة الناشز لا نفقة لها، والزانية من باب أولى.

وأما الولد فهو ولده إلا إذا نفاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر".

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير