[حكم اللهو بغير المحرم وبغير ما يعين على الجهاد ونحوه؟ دعوة للبحث والنقاش]
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
أما بعد, فإن من المسائل التي أشكلت وتحتاج لبحث وتحرير, مسألة اللهو أو اللعب, وأتمنى من إخواني والمشايخ الفضلاء المشاركة في تحرير هذه المسألة والنقاش حولها بغية التوصل إلى ترجيح حولها, وأبدأ بتحرير محل الكلام في هذه المسألة حتى يتضح عن ماذا نتحدث:
تحرير محل الكلام:
1 - يخرج من محل الكلام المسابقة بعوض, فهو بحث آخر لا نريده الآن
2 - يخرج من محل الكلام اللهو بالثلاثة المذكورة في حديث عقبة بن عامر: (ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه, وملاعبته أهله, ورميه بقوسه ونبله) أخرجه أبو داود وغيره
3 - يخرج من محل الكلام اللهو المشتمل على محرم أو الذي جاءت آثار بتحريمه كالشطرنج والنرد واللهو الذي يفضي للتشاحن أو مضيعة الصلوات وغير ذلك من المفاسد
4 - يخرج كذلك اللعب الذي له آثار محمودة كالمصارعة والسباق على الأقدام ونحو ذلك
5 - ويبقى محل الكلام في مسألتين:
الأولى: حكم اللعب واللهو بغير ما سبق من الألعاب التي لا تعين على الجهاد ولا يتوصل بها إلى مقصد شرعي محمود كالبلياردو كمثال أو غيرها
وأما المسألة الثانية فأرجأها لما بعد ..
والمطلوب نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة, وهل يرون أن اللعب الأصل فيه التحريم إلا ما استثني, أم يرون أنه إذا خلا عن محرم (أي ليس من النوع 3) فإنه يكون جائزا أو مكروها
وحبذا لو تكون الغالب من النقول لغير المعاصرين من الفقهاء والمحدثين وغيرهم, ولا مانع من ذكر بعض أقوال المعاصرين مع الاختصار والاقتصار على ما كان متضمنا استدلالات وفوائد تثري البحث
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 09:52 م]ـ
وهذه بعض النقول:
ممن يرى أو يفهم من كلامه الإباحة:
1 - ابن حجر العسقلاني: قال:
وإنما أطلق على ما عداها البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم. الفتح (11/ 91). وقال في موطن آخر (ليس من اللهو – أي مشروع أو مطلوب – إلا .. ) الفتح (6/ 93)
2 - قال المباركفوري: باطل: لا ثواب له.
3 - قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: ليس مراده حراما, وإنما يريد به أنه عار من الثواب, وأنه للدنيا محضا, لا تعلق له بالآخرة .. "
4 - و 5 - وكذلك رأي الغزالي والشوكاني, فقد قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 99 ط. دار الوفاء: " قال الغزالي: قلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو باطل) لا يدل على التحريم, بل يدل على عدم الفائدة. انتهى. وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح, خارج عن تلك الأمور الثلاثة ".
6 - قال العيني: وقيد – أي البخاري – بقوله: إذا شغله ... الخ, لأنه إذا لم يشغله عن طاعة الله يكون مباحا, وعليه أهل الحجاز. لا يرى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة من أجل العيد, كما مضى في كتاب العيدين, وأباح لها النظر إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد؟ " (15/ 405)
7 - قال ابن تيمية في الاستقامة: " ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق, وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل, لا فائدة فيه, ولكنه إن لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم, ولم ينه عنه, ولكن قد يكون ما فعله مكروها, لأنه يصد عن اللذة المطلوبة, إذ لو اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه, ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له ... " (1/ 277 و 2/ 153).
وقريبا سأضع نقول عن بعض من يرى أن الحديث يفيد تحريم ما سوى المذكور إن شاء الله تعالى ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 12 - 06, 10:57 م]ـ
بارك الله بك أبا فاطمة.
[اعلم أن اللهو ثلاثة أنواع:
¥