تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نريد فتوى: هل إذا اشترك أكثر من سبعة في الأضحية ثمانية مثلا هل تجزيء الاضحية عنهم؟]

ـ[عمرو المصري]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:42 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

[نريد فتوى: هل إذا اشترك أكثر من سبعة في الأضحية ثمانية مثلا هل تجزيء الاضحية عنهم؟]

مع العلم أن سعر الشاة 800 جنيه مصري في المتوسط وسعر الجاموس 5600 جنيه مصري في المتوسط

وجزاكم الله خيرا

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 01:00 م]ـ

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله"سبع البدنة لا يجزئ إلا عن واحد، كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحدٍ في هدي التمتع والقران، وفي الأضحية، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفيه قول ضعيف أن البدنة عن عشرة في هذا الباب، ولكن الصحيح قول الجمهور. المقصود في مسألة الإجزاء أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحدٍ قولاً واحدًا، وكذلك سبع البدنة لا يجزئ على الصحيح إلا عن واحد"

المصدر:

=====

http://fatawa.al-islam.com/Fatawa/Display.asp?FatwaID=749&ParentID=33&Page=8

وقال تلميذه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في كتاب (أحكام الأضحية والذكاة):

"ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر ... "

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير