-الصورة الثالثة: أن يشهد عن كل أصل فرعان.
ففي المثال المتقدم: يقول بكر اشهد على زيد وعمرو أنهما قد شهدا بكذا ويقول سعد: اشهد على زيد وعمرو أنهما قد شهدا بكذا وهي مقبولة.
إذن: الخلاف فيما إذا كان لكل أصل فرع واحد والصحيح القبول لكن لا ينفرد في القضية فلا بد في القضية أن يكون شهود الأصل كشهود الفرع فإن كانت القضية مما لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين فلا بد وأن يكون الفرع كذلك / وإذا كانت مما يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين فيكون الفرع كذلك، والنساء لهن مدخل في الباب - على الصحيح وهو المشهور في المذهب.
قال: [ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل]
اذا كنت في مجلس فسمعت زيدًا يقول: " أشهد أن هذا البيت وقف " فليس لك أن تشهد على شهادته - كما ذكر المؤلف - حتى يسترعيك أي حتى يستحفظك، فإذا قال: اشهدوا عليّ إذا شهد على فلان، فحينئذ تصح شهادتك.
إذن: يشترط أن يسترعي شاهد الأصل.
قالوا: لأنه يحتمل أن تكون شهادته على العلم فيحتمل بأنه لما شهد لم يشهد على ما سمع ورأى بل شهد على العلم.
أي: يعلم أن هذا البيت وقف فقال: اشهد أن هذا البيت وقف فهو إنما يشهد بعلمه، ومعلوم أن الشهادة بالعلم لا تصح.
-والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد: أن شهادة الفرع تصح وإن لم يسترعه شاهد الأصل.
قالوا ولأن الأصل في الشهادة أن تكون بما يسمع وبما يرى أما كونه يشهد بعلمه هذا خلاف الأصل.
فإن قيل: قد يكون شهد على أمر ماض؟
فالجواب: أن هذا - أيضاً - خلاف الأصل- والأصل بقاء ما كان على ما كان.
فالراجح من هذه المسألة، صحة الشهادة لا سيما أن الشهادة في هذا الباب إنما شرعت للحاجه اليها.
قالوا: [فيقول: اشهد على شهادتى بكذا]
فيقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي بكذا فيكون بذلك قد استرعاه أي قد استحفظه الشهادة.
قال: [أو يسمعه يقر بها عند الحاكم]
فإذا سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بالشهادة عند الحاكم فإنه يحفظها عنه ويجوز له أن يشهد عنه بذلك لأنه يزول الإحتمال المتقدم.
فإذا كان في مجلس الحاكم فأتى بشاهدين لكن القاضي لم يحكم بالقضية لأمر ما أو لم تستوف البينة، فشهد الرجل أن فلاناً قد شهد عند الحاكم بكذا، كأن يكون قد مات هذا الشاهد الذي شهد في مجلس الحاكم وكان هناك من يجلس عند القاضي فشهد أن فلاناً قد شهد فحينئذ تقبل لزوال الإحتمال المذكور.
قال: [أو يعزوها إلى سبب من قرض او بيع ونحوه].
فعزوها إلى سبب يقويها، وحينئذ يضعف ذلك الإحتمال.
فاذا قال: أشهد أن فلانا قد شهد أن لفلان على فلان كذا وكذا قيمة داره التى باعها إياه
أو قال: أشهد أن فلانا شهد لفلانة على فلان كذا وكذا مهراً لها.
إذن: المشهور في المذهب: أنه يشترط أن يسترعيه الشهادة إلا أن يشهد في مجلس القاضي أو أن يشهد على شئ ويذكر سببه فحينئذ لا يشترط أن يسترعيه الشهادة.].
انتهى من شرح " الزاد " لشيخنا الشيخ حمد الحمد.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 04:27 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 12 - 06, 11:53 ص]ـ
صورة يكثر وقوعها:
بعض الملفات يطلبون وثيقة عدم عمل الأم، فربما ذهبت إلى البلدية لاستخراج الوثائق إذْ بعجوز - تقول لك: يا ولدي أتشهد على أنني لا أعمل، و تقول آخر كذلك، وإذا عندها شاهدان ....
فهل يكفي أن تستحلفها؟؟؟
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:17 م]ـ
ننتظر المزيد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 03:39 م]ـ
سؤال السائل يختلف عن النقل المنقول عن الشيخ
الشهادة على الشهادة معناها أن يقول الشاهد: (أشهد أن فلانا شهد كذا)
أما سؤال السائل فهو يريد منه أن يشهد هو بنفسه، ولا شك أن هذا لا يجوز؛ لأن الشهادة مشتقة من الشهود وهو الحضور، ومن لم يحضر ولم يشهد فكيف يُعد شاهدا؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:04 م]ـ
سؤال السائل يختلف عن النقل المنقول عن الشيخ
الشهادة على الشهادة معناها أن يقول الشاهد: (أشهد أن فلانا شهد كذا)
أخي الكريم العوضي: هذا هو الذي فهمته من سؤال أخينا المغربي، أما ما تفضلت به فلا شك أنه من البدهيات، وأنه الأصل في الشهادة.
فجزاك الله خيرا على التنبيه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:07 م]ـ
فهل يجوز لي الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة قريبها الثقة؟
هذه العبارة هي التي دعتني لنقل كلام شيخنا حمد الحمد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:46 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الكريم، ويبدو أن عبارة الأخ فيها شيء من الإيهام
فيُرجى من الأخ زيادة الإيضاح للمقصود؛ لأنني فهمت من قوله أنه سيشهد بنفسه.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 05:49 م]ـ
المقصود ما فهمه الخ أبو مالك،
أن تشهد امام القاضي أن المرأة قد تركها زوجها، و قد يطلب القاضي أن يقسم الشاهد أنه يعرفها جيدا،
¥